عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم الخميس 25 جانفي2024 خصّصتها للمصادقة على الصيغة المعدّلة لمشروع قانون يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة عدد59/2023 وعلى تقريرها، حيث تمّ عرض فصول المشروع والمصادقة عليها فصلا فصلا.
كما صادقت اللجنة على مشروع القانون برمته في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين. ثم تمت تلاوة التقرير حول مشروع هذا القانون وتجويد بعض الصياغات على ضوء ملاحظات النواب، وصادقت عليه اللجنة.