عقدت لجنة الصناعة والتّجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة صباح اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024 خصصّتها للاستماع إلى وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصّة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال "عشتروت"(04/2024)، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصّة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال "رحمورة"(05/2024).
وأكّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن هدف المشروعين هو تحسين الانتاج الوطني للمحروقات للتقليص من التوريد والسعي إلى تأمين السوق التونسية وتحسين مداخيل الدولة. كما قدّمت معطيات حول مشروعي القانونين، مبيّنة أن امتياز الاستغلال "عشتروت" متأت من رخصة البحث عن المحروقات "خليج قابس البحرية" الذي أسند بقرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 جوان 1973 وانتهت صلوحيته في 31 ديسمبر 2023. وأضافت أنّ الامتياز يعود للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50 % والى شركة "بيرونكو تونس أويل أند غاز المحدودة" بنسبة 50 %، وأنّ الاحتياطي المتبقّي القابل للاستخراج يقدّر ب 64 مليون برميل من النفط.
وبيّنت فيما يتعلّق بامتياز الاستغلال "رحمورة"، أن مدّة صلوحية سند الاستغلال انتهت في 14 جانفي 2023، وأنّ حجم الاحتياطي المتبقّي القابل للاستخراج يبلغ 1.8 مليون برميل من النّفط.
وتمحورت تدخّلات أعضاء اللجنة والنواب الحاضرين حول العقود المبرمة في قطاع المحروقات، وضرورة مراجعتها لضمان حقّ الدوّلة والأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية. كما تمّ التساؤل عن موعد استكمال المراجعة الشاملة لمجلة المحروقات.
وتطرّق عدد من أعضاء اللجنة إلى الوضعية المالية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومدى مساهمتها وشركائها في المسؤولية المجتمعية وفي الحفاظ على البيئة والمناخ.
وفي معرض ردودها، أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن الوزارة تعمل على تنقيح مجلة المحروقات، مبرزة أنّ المراجعة الشاملة من شأنها أن تخلّ بالاستقرار في القوانين والتشريعات التي يتطلّبها الاستثمار.
أمّا فيما يتعلّق بحقّ الأولوية في تمديد العقود، فبيّنت أن هذا التمشي كرّسته أغلب القوانين المقارنة وفيه استمرارية وتشجيع على تطوير البحث والاستكشاف.
وأوضحت أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، تمر بصعوبات مالية نظرا لتفاقم المستحقات غير المستخلصة.
وأكّدت أن المؤسسة متحمّلة لمسؤوليتها المجتمعية من خلال السعي الى بعث مشاريع بالجهات التي تنتصب عليها هذه الشركات بالتعاون مع السلط الجهوية. وبيّنت من جهة أخرى أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركائها المستثمرين يولون اهتماما كبيرا لسلامة البيئة والمحيط