استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 8 مارس 2024 بقصر باردو السيد عبد الله أبو رمان، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس، بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتطرّق الى دور البرلمان في تشخيص الحاضر واستشراف المستقبل، مشيرا الى عراقة الحياة البرلمانية في تونس، ومستعرضا تطوّرات الحياة السياسية ومختلف المراحل التي مرت بها، وصولا الى مرحلة تصحيح المسار التي انطلقت في 25 جويلية 2021 وأفضت الى دستور جديد ضبط بالخصوص دور الوظيفة التشريعية التي تقوم على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي سيتم تركيزه قريبا.
كما ابرز ما تميزت به مختلف المراحل من احترام للآجال وشفافية ومصداقية، مؤكّدا أن العمل سيتواصل على نفس المنهج ولاسيما خلال المحطة الهامة المنتظرة والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية القادمة، ضمانا للاستقرار السياسي الذي يؤثر إيجابيا على التنمية وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية . واشار في نفس الاطار الى الحرص الدائم على تعزيز الممارسة الديمقراطية واحترام الحريات، مؤكّدا أهمية تحقيق التوازن بين إكراهات الدولة وطموحات المجتمع بما يحقق الأهداف المرجوّة.
وتطرق رئيس مجلس نواب الشعب الى الأهمية التي يكتسيها التعاون الثنائي على الصعيد البرلماني، مبرزا ضرورة العمل المشترك لدعمه وتطويره عبر تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات لاسيما على مستوى مجموعات الصداقة. ودعا الى مزيد تنسيق المواقف بين البرلمانيين التونسيين والاردنيين في المحافل الإقليمية والدولية في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والتطورات الخطيرة للأوضاع في غزة.
وابرز في نفس الاطار موقف تونس الثابت عبر التاريخ من القضية الفلسطينية ومساندتها الدائمة لنضال الشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه المشروعة. وأكّد ضرورة مضاعفة الجهود والعمل المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل التصدي لمخططات الكيان الصهيوني والدفاع على مصالح الامّة العربية وحضارتها.
من جانبة، أكّد السيد عبد الله أبو رمان، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس عمق العلاقات الثنائية وما تميزت به من تطور متواصل على مختلف الأصعدة، تجسّم عبر التواصل المستمر واللقاءات المنتظمة والمكثفة بين المسؤولين من البلدين بما اعطى دفعا هاما للتعاون الثنائي ووفّر أرضية ملائمة لتعزيزه في مختلف المجالات. وأشار في نفس الاطار الى أهمية المشاريع المشتركة، وبحث سبل التعاون وتبادل التجارب والخبرات لاسيما في قطاع الصناعات الصيدلانية والغذائية والكيمائية، التي تشهد تطوّرا متواصلا في الأردن .
كما بيّن الضيف أهمية العلاقات البرلمانية في تحقيق الأهداف المنتظرة للتعاون الثنائي، واستعرض تطوّر الحياة البرلمانية في الأردن، مشيرا الى الاستعداد لتنظيم الانتخابات البرلمانية أواخر السنة الحالية، مؤكّدا انها ستكون مواكبة لتطوير المنظومة السياسية في البلاد ولاسيما من حيث مشاركة الأحزاب ودعم اسهام المرأة والشباب في العمل البرلماني.
وعبّر السفير عن مساندته لما يمكن ان يضطلع به البرلمانيون من دور في مجال الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، مشيرا في هذا الإطار الى المسؤولية التاريخية التي تحملتها المملكة الأردنية الهاشمية على مر الزمن في مساندة الشعب الفلسطيني من خلال مختلف الاليات في دفاعه عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأبرز الوعي العام العربي والدولي بمشروعية هذه القضية وعدالتها وضرورة توظيفه لخدمتها خاصة في ضوء العدوان على غزّة