عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الأربعاء 03 أفريل 2024 لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات (عدد 27/2023).
وتولّت اللجنة مناقشة فصول مقترح القانون، وتطرّق النقاش إلى عدة مسائل تهم أساسا ضوابط وإجراءات تأسيس الجمعيات وأصنافها، وحقوق الجمعية وواجباتها، إضافة إلى مسألة الرقابة على تمويل الجمعيات، وخصوصيات الجمعيات الوطنية والجمعيات الأجنبية.
كما تناول النقاش سبل الرقابة على أنشطة الجمعيات على نحو يضمن عدم خروجها عن أهدافها.
وفيما يتعلّق بضمانات العمل الجمعياتي، أبرز النواب ضرورة أن توفّر الدولة للجمعيات سبل أدائها لنشاطها دون عرقلة، مع احترام حقّها في التعبير وفي النفاذ إلى المعلومة، وتخفيف الأعباء المالية عنها لاسيما الجبائية والديوانية