عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة اليوم الأربعاء 17 أفريل 2024 خصصت للاطلاع على مشروع القانون الأساسي عدد 22/2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي الدولي من قبل المطالبين بالأداء الذين لهم حسابات بنكية مفتوحة بالخارج حيث يتم الزام المؤسسات المالية بالتصريح الدوري لدى مصالح الأداءات بالبلد المنضم للاتفاقية بالمعطيات المتعلقة بحسابات غير المقيمين الذين لهم حسابات مفتوحة لديها.
وباعتبار دقة الاتفاق وما يترتب عنه من إجراءات تهم الجالية التونسية بالخارج بشكل مباشر، فقد شدد اعضاء اللجنة على ضرورة برمجة جلسات استماع الى جميع الأطراف المتداخلة والى ممثلين عن الجالية التونسية بالخارج.
كما أكدوا اهمية تشريك النواب في أعمال اللجنة، والاستئناس بمختلف الآراء حفاظا على مكتسبات الجالية التونسية بالخارج، وضمانا لمصالحها