عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الاثنين 29 أفريل 2024 نظرت خلالها في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.
ثم نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.
وأكّد أعضاء اللجنة أهمية هذا المشروع الذي يربط تونس بإيطاليا والذي سبق للجنة أن وافقت على منح ضمان الدولة بخصوص قروض للمساهمة في تمويله. وقرّرت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.
ثم واصلت اللجنة مناقشة فصول مشروع القانون المتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي. ودار نقاش حول المرسوم 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وتعديل بعض فصوله في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. كما ناقش النواب علاقة إحداث البنك البريدي بمكافحة الأقصاء المالي.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون في جلسات لاحقة