عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، جلسة صباح اليوم الخميس 16 ماي 2024 خُصّصت للاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك قصد التباحث بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس.
وبيّن كاتب الدولة في مداخلته أنّ بلادنا تواجه ظاهرة الهجرة غير النظامية بحكم موقعها الاستراتيجي وقربها من الفضاء الأوروبي. وأضاف أنّ هناك ظرفية دولية ساهمت في تفشّي هذه الظاهرة وتتمثّل خاصة في الوضع السياسي والأمني في عدد من الدول الافريقية وتراجع دور بعض الدول في الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية والتصدّي للاتجار بالبشر.
كما أبرز الثوابت التونسية في التّعامل مع ظاهرة الهجرة، مؤكّدا تقيّد بلادنا بالتزاماتها الدولية القائمة على احترام حقوق الانسان دون أن تتحوّل الى حارس للحدود الجنوبية لأوروبا، ومشدّدا على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة، والنظر في مختلف الحلول التي تمكّن من الحدّ من هذه الظاهرة.
وقدّم كاتب الدولة لمحة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية والقائمة على التنسيق بين مختلف الأطراف بما في ذلك الدول الأوروبية والمنظمات الدولية. وبيّن أن بلادنا تتجه نحو ابرام اتفاقيات مع الدول الافريقية قصد الدفع نحو العودة الطوعية للمهاجرين، ملاحظا في هذا السياق أنّ مطالب العودة في ازدياد مستمر، كما أنّ عمليات الترحيل في ارتفاع ملحوظ وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات إحباط محاولات الهجرة غير النظامية.
وأثنى النواب في تدخّلاتهم على جهود وزارة الشؤون الخارجية في التصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكّدين أنّ الوضع بات مثيرا للقلق على المستوى الأمني والاجتماعي والصحي، ومطالبين باستراتيجية أكثر فاعلية وجدوى. كما دعوا إلى تعزيز الحراسة على كامل الشريط الحدودي لتفادي الهجرة غير النظامية