عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة اليوم الاثنين 20 ماي 2024 جلسة استماع إلى وزير الداخلية للتباحث بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس.
واستهل الوزير مداخلته بالتأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية من جهة وبأهمية الرقابة والمتابعة البرلمانية لعمل الوزارة.
كما أكّد ضرورة التنسيق مع جيراننا بالمنطقة وشركائنا الأوروبيين من أجل التخفيف من تداعيات الهجرة غير النظامية على تونس.
وفي تدخلاتهم قدّم النواب شهادات حيّة على ما تعيشه العديد من الجهات من ترد للوضع الأمني والاجتماعي والصحي نتيجة تفاقم أعداد المهاجرين غير النظاميين. واشاروا الى ما يكتنف هذه الظاهرة من غموض من حيث كيفية دخولهم الى الأراضي التونسية وانتشارهم في العديد من الجهات. وتساءلوا في هذا السياق عن استراتيجية الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة.
في رده على استفسارات النواب بيّن وزير الداخلية أن الهجرة ظاهرة عالمية فرضتها التحوّلات الجيوسياسية وخاصة تردّي الأوضاع بعدد من الدول الافريقية، وأكّد أن تونس تمكّنت من تحقيق إنجازات هامة للحد منها والتصدي لاستفحالها بالتنسيق مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي باعتبار أن الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين مطلب مشترك ولا يمكن تحقيقه الا بالتعاون والتنسيق المشترك