وتأتي الزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة الفرعية
بتاريخ 16 ماي 2024 في إطار متابعة نشاط القطاعات المندرجة في دائرة اختصاصاتها وعملا بأحكام الفصل 62 من النظام الداخلي الذي أقرّ للجان عند بحث موضوع معروض عليها، أن تشكل لجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.