لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تصادق على تقرير الزيارة الميدانية الى مجموعة من المنشآت الرياضية بولايتي تونس وبن عروس

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الخميس 23 ماي 2024 خصصتها للمصادقة على تقرير الزيارة الميدانية الى مجموعة من المنشآت الرياضية بولايتي تونس وبن عروس من طرف اللجنة الفرعية المنبثقة عنها المكلفة بمتابعة "واقع الرياضة وسبل النهوض بها".
وتأتي الزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة الفرعية بتاريخ 16 ماي 2024 في إطار متابعة نشاط القطاعات المندرجة في دائرة اختصاصاتها وعملا بأحكام الفصل 62 من النظام الداخلي الذي أقرّ للجان عند بحث موضوع معروض عليها، أن تشكل لجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.
وقد تمت تلاوة تقرير الزيارة والتوصيات المذيلة به والمصادقة عليه بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين . وتقرر رفعه إلى مكتب مجلس نواب الشعب وإلى أعضاء الحكومة المعنيين عملا بأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى