عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء 11 جوان 2024 جلسة استماع الى وزير السياحة، حول استعدادات الوزارة للموسم السياحي 2024.
وقدّم وزير السياحة عرضا عن الخطط والبرامج التي تمّ اعتمادها في إطار الاعداد للموسم السياحي مرفوقة بالمؤشرات والأرقام المتّصلة بحسن الترويج للوجهة التونسية وضمان الجودة الشاملة للمنتوج السياحي.
وبيّن أنّه تم بخصوص الاستضافات العائلية، إقرار اعتماد مبدأ كراس الشروط لإحداث هذه المشاريع، مشيرا الى انه سيتم قريبا إصدار مشروع قانون يتعلّق بتبسيط اجراءات احداث واستغلال بعض المؤسسات السياحية وجميع نصوصه التطبيقية ، وذلك بالتشاور والتعاون مع كافة الهياكل المتدخلة في القطاع ومنها القطاع الخاص.
كما بيّن أن وزارة السياحة وضعت استراتيجية وطنية تهدف بالأساس إلى تنويع المنتوج والعرض السياحي وتطوير مجالات جديدة على غرار السياحة الرياضية والاستشفائية والمؤتمرات وسياحة التظاهرات الكبرى، إلى جانب التشجيع على احداث هياكل التصرف في الوجهة السياحية لتطوير الترويج المحلي.
وأشار في هذا الاطار انه تمّ احداث 5 هياكل وسيتم تعميم هذه التجارب الناجحة على كامل ولايات الجمهورية باعتبار أن كل مناطق البلاد التونسية سياحية بامتياز ولكل جهة مقومات وخصوصيات طبيعية وتراثية وحضارية وصناعات تقليدية.
وأكّد الوزير أن قطاع السياحة أفقي، ويرتبط بعديد القطاعات الأخرى، مشيرا في هذا الصدد الى التعاون والتنسيق المتواصل مع الوزارات والهياكل المتدخلة في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية ومنها البلديات. كما شدّد على ضرورة مزيد توحيد جهود جميع هذه الهياكل للنهوض بالسياحة كقطاع هام يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتطويره وفي جلب العملة الأجنبية وخلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل.
ثم تطرّق الى خطّة الاستثمار السياحي، مبيّنا أنّها ترتكز بالأساس على مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعلامات الفندقيّة الدولية الكبرى لتطوير طاقة الايواء بعديد المنشآت السياحية وفتح مؤسسات سياحية جديدة، إضافة إلى التشجيع على بعث مشاريع في مجال السياحة البديلة والمستدامة بمختلف مناطق الجمهورية.
وأكّد أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم أهمية متابعة اللجنة لنشاط الوزارة والاطلاع على البرامج التي انطلقت في تنفيذها لتعزيز مكانة القطاع السياحي في الدورة الاقتصادية وتأمين مردوديتة المنتظرة. كما أشاروا الى ضرورة مواصلة العمل في اتجاه تنويع المنتوج السياحي من خلال وضع برنامج متكامل على مدار السنة لتنشيط المناطق الداخلية التي تزخر بمخزون ثقافي وسياحي هام، مع معالجة الإشكاليات المتعلقة ببعض المشاريع السياحية المعطّلة في بعض الجهات.
كما شدّد النواب على ضرورة دعم السياحة البديلة وسياحة المؤتمرات، مؤكّدين وجوب الإسراع في وضع الأطر القانونية لدور الضيافة والاقامات الريفية.
وطالب البعض بضرورة الحسم في مطالب إدراج بعض البلديات ضمن البلديات السياحية وذلك لتمكينها من المنح التي يقدّمها صندوق حماية المناطق السياحية، مشدّدين على وجوب الحدّ من البيروقراطية الإدارية في هذا المجال.
وأشار النواب الى أهمية إيجاد الحلول الناجعة لبعض الوحدات الفندقية المغلقة منذ سنوات من خلال معالجة مديونيتها المتفاقمة وإعادة ادماجها ضمن الدورة الاقتصادية.
وفي ردّه على تدخلات النواب أبرز وزير السياحة الاهمية التي يكتسيها قطاع السياحة من خلال تمويل وتنمية موارد الاقتصاد الوطني، إضافة الى طاقته التشغيلية العالية وانعكاساته الإيجابية على بقية المجالات على غرار القطاع البنكي وقطاع الاتصالات والحرف الصغرى وغيره من القطاعات.
كما اكّد أهمية عديد الطلبات والمقترحات التي تقدّم بها النواب، مبيّنا أن تنفيذها يرتبط بمدى توفّر الاعتمادات، وأضاف أنّ مهمة وزارة السياحة أفقيّة ويبقى نجاحها رهين تكاتف وتضافر جهود عديد الأطراف والجهات. وشدّد في الختام على أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لضمان الجودة الشاملة للتجربة السياحية التونسية