شارك وفد من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة برئاسة السيد عزيز بن الأخضر، في جلسات العمل التنسيقية بين الأطراف المعنية باستقبال التونسيين بالخارج التي نظمتها الشركة التونسية للملاحة على متن الباخرة "تانيت" من 18 الى 21 جوان 2024، وواكبها كل من سفير تونس بباريس والقنصل العام لتونس بمرسيليا. كما شارك فيها عدد من الإطارات السامية من وزارة النقل والشركة التونسية للملاحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وديوان التونسيين بالخارج ، وترأسها ربان الباخرة "تانيت".
وقد تولّى النواب رفع مشاغل التونسيين المقيمين بالخارج الى الأطراف المعنية ومنها غلاء أسعار تذاكر السفر، وصعوبة الحجز خلال أوقات الذروة، وجودة الخدمات على متن الباخرة "تانيت"، إضافة الى ظروف الاستقبال بمينائي مرسيليا وحلق الوادي.
وأكدوا ضرورة تنسيق الجهود قصد إيجاد حلول ناجعة خاصة لمسألة غلاء الأسعار والعمل على الحد من أسبابه حتى تكون التذاكر في متناول التونسيين بالخارج دون الاضرار بالشركة التونسية للملاحة باعتبار ما تقدّمه من خدمات متميّزة وباعتبارها الضامن لالتزام الناقلات البحرية المنافسة بأسعار معقولة.
وتابع النواب الإجراءات الأمنية والديوانية على متن الباخرة والتي اتسمت بفاعلية ملحوظة وهو ما من شأنه أن يضع حدا لمشكل الاكتظاظ بالميناء على مستوى مراكز الأمن والديوانة عند وصول المسافرين. كما استمعوا الى مشاغل المسافرين على متن السفينة وتلقوا ملاحظاتهم.
هذا وأدّى النواب زيارة ميدانية للمنشآت بميناء cap janet بمرسيليا وتمكّنوا من التواصل مع المسافرين والاطلاع على ظروف استقبالهم من طرف الجانب الفرنسي . كما طالبوا بالتسريع في استكمال أشغال الرصيف ضمانا لسلامتهم وراحتهم.