رئيسا المجلس الشعبي الوطني الجزائري ومجلس نواب الشعب يدليان بتصريح صحفي

أدلى السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري عقب لفائه مع السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بقصر باردو صباح اليوم الجمعة 26 جوليلة 2024 بتصريح صحفي عبّر فيه عن عميق سروره بالزيارة التي يؤدّيها الى تونس، مشدّدا على أواصر الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والتاريخ والمصير المشتركين.
وبيّن أنه تمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والوقوف على المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي توّجت بانعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة الكبرى العام الماضي بالجزائر، وبالتوقيع على 26 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات.
كما أعرب عن أمله في أن تكلل الانتخابات الرئاسية في كلا البلدين بالنجاح لتكون محطة أخرى في سبيل تعزيز الصرح الديمقراطي والمؤسساتي في تونس وفي الجزائر، ولتشكل كذلك رافدا إضافيا لتقوية الاستثمار والشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري ولتعزيز التنسيق والتعاون.
وأبرز ارتياحه لمستوى التبادل البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، وحرصه على مواصلة التشاور الدائم ودعم مختلف أطر التعاون عن طريق تفعيل بروتوكول إطار التعاون البرلماني المبرم بين المؤسستين بمناسبة زيارة السيد إبراهيم بودربالة إلى الجزائر شهر أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنّ اللّقاء تناول مخرجات اجتماع القمة التشاورية الأولى لقادة الجزائر وتونس وليبيا المنعقدة شهر أفريل الماضي بتونس، لا سيما التدابير المتخذة لدفع مختلف أوجه التعاون بين البلدين. كما أكد تطرّقهما إلى مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة، حيث شدّدا على ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي دون أي تدخل خارجي.
وأكّد من جهة أخرى انه تم التطرق الى الوضع في غزة والتطوّرات في فلسطين المحتلة، معبّرا عن اعتزاز الجزائر بالمواقف الثابتة والمشرفة لتونس تجاه القضية الفلسطينية، واتفاقهما على ضرورة العمل والتنسيق في المحافل الدولية من أجل محاسبة الكيان المحتل على جرائم الحرب التي يرتكبها، ودعم الشعب الفلسطيني لتمكينه من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكّد أنه تطرّق الى الوضع في الصحراء الغربية مذكّرا بموقف الجزائر القاضي بضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وأفاد أن اللقاء تناول عديد المسائل الأخرى لا سيما تردي الأوضاع في العالم العربي ومنطقة الساحل والنزاعات المتفاقمة في الكثير من المناطق، والتي تستلزم تغليب لغة الحوار والتشاور.
من جهته، جدّد السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب الترحيب بالسيّد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري والوفد المرافق له، وأبرز تطابق رؤى الطرفين بخصوص مختلف المسائل التي تمّ التطرّق لها سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي.
كما شدّد على أن الحدود المشتركة بين البلدين يجب أن تمثّل نقاط التقاء وتعاون لبناء مصير مشترك، مشيرا إلى أهميّة توحيد الرؤى لاسيما في ظل المتغيرات الدوليّة.
ودعا الى مزيد تطوير العلاقات على مختلف الأصعدة في ضوء تناغم مواقف قيادتي البلدين بما يعزّز الرؤى والمواقف المشتركة.
وأكّد أهميّة التعاون الأفقي بين الشعبين وعدم الاقتصار على دعم العلاقات على مستوى القيادة والبرلمان، مبديا حرصه على العمل على تذليل كلّ الصعوبات في هذا الشأن.
وأوضح في علاقة بالمسألة اللّيبيّة، أن الموقفان التونسي والجزائري يدعمان الحلّ اللّيبي الليبي دون تدخّل أجنبيّ، مؤكّدا في هذا السياق مدى تأثير تقارب الثلاثي تونس وليبيا والجزائر على المستوى الاقليمي.
كما أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن أمله في أن يتّخذ الجانب اللّيبي المواقف الايجابية لحلّ مختلف المسائل الداخلية دون تأثّر بالأطراف الخارجيّة.
وجدّد، في علاقة بالقضيّة الفلسطينيّة، التّأكيد على الموقفين المتطابقين لكلّ من تونس والجزائر والمتمثّلين في الدعم اللّامشروط لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه على أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
وحيّا السيد ابراهيم بودربالة المقاومة الفلسطينيّة وصمود الشعب الفلسطيني في غزّة وفي الضفة الغربيّة أمام الآلة الهمجيّة للكيان الصهيوني وجرائمه غير المسبوقة في التاريخ.
كما أعرب عن عميق أسفه من التهليل الذي شهده استقبال ممثل الكيان الصهيوني في الكونغرس الامريكي وموجة التصفيق على ابادة الشعب الفلسطيني، مكبرا في نفس السياق موقف البرلمانيّة التي رفعت لافتة "مجرم حرب" في وجهه، ومعبّرا عن تثمين البرلمان التونسي لهذا الموقف المشرّف.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى