أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثتين 29 جويلية 2024 على اجتماع المكتب.
ونظر المكتب في تقرير لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد حول مشروع القانون عدد 56 /2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة، وقرر إدراجه كنقطة رابعة في جدول أعمال الجلسة العامة المزمع عقدها يومي الثلاثاء والاربعاء 30 و 31 جويلية 2024.