جلسة عمل مع عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة ونائب رئيس البرلمان العربي سابقا والوفد المرافق له

انعقدت صباح اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بقصر باردو جلسة عمل مع وفد اماراتي، ضم السيد محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس البرلمان العربي سابقا والمترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي، والسيد أحمد بن محمد الجروان الرئيس السابق للبرلمان العربي، والسيدة إيمان أحمد السلامي سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بتونس، ترأستها السيدة سوسن مبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب، وحضرها عدد من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.

وأكّدت نائب رئيس المجلس أهمية هذه الزيارة التي تترجم عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون التونسي الإماراتي في شتى الميادين ولاسيما في المجال البرلماني، تماشيا مع الإرادة السياسية والعزم المشترك لدفع التعاون ومزيد توطيد أواصر الاخوّة بين الشعبين.

و أبرز السيد محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة ما يجمع بين الشعبين من روابط متينة وعريقة، مؤكّدا حرص قيادتي البلدين المتواصل على مزيد تنميتها، ومبرزا دور البرلمانيين في مزيد الارتقاء بالعلاقات لاسيما عبر تفعيل مجموعات الصداقة ودعم الاتفاقيات في مختلف الميادين وخاصة الاقتصادية.

كما تطرّق الى دور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم التعاون وتوحيد الرؤى بخصوص مختلف المسائل المطروحة. وثمّن الحضور النشيط للمجموعة التونسية بالبرلمان العربي وما تقدّمه من إسهامات ومشاركات في فعالياته. واستعرض دوافع ترشّحه لرئاسة هذه المؤسسة خلال الدورة القادمة.

وأكّد السيد أحمد بن محمد الجروان الرئيس السابق للبرلمان العربي، تطوّر علاقات تونس بالبرلمان العربي، مبرزا تفاعل هذه المؤسّسة مع مختلف المحطّات التي مرّت بها تونسكما تطرّق الى أهمية دعم قيم التضامن والسلام وتحقيق التقارب بين الشعوب، والعمل على تطبيق القانون الدولي.

وأبرز أعضاء مجلس نواب الشعب موقف تونس من القضية الفلسطينية وإيمانها الراسخ بعدالتها، وما تقتضيه من مبادرات ومساعٍ لوقف الجرائم الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ، مؤكّدين حقّه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقد أجمع الجانبان التونسي والاماراتي على ضرورة مزيد حشد الدّعم الدولي لمساندة نضاله المشروع من أجل الدفاع عن حقوقه وتقرير مصيره. وأكّدا ضرورة تكثيف المساعي على مستوى الاتحاد البرلماني العربي للوقف الفوري لإطلاق النار.

وكانت جلسة العمل مناسبة أبرز خلالها أعضاء الوفد التونسي الإرادة المشتركة لتطوير التعاون الثنائي، مؤكّدين انفتاح تونس على مختلف دول العالم وخاصة الدول العربية. وأعربوا عن أملهم في أن يساهم البرلمان العربي في توحيد التشريعات في الوطن العربي وفي تعزيز الديبلوماسية العربية. ودعوا من جهة أخرى الى تكثيف العمل المشترك لاسيما في ما يتّصل بالمرأة والشباب وذلك عبر إحداث هياكل خاصة صلب البرلمان العربي. كما أبرزوا أهمية دور هياكل البرلمان العربي على غرار المرصد العربي لحقوق الإنسان وضرورة وضع التصوّرات الكفيلة بإنجاح عملها.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى