عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 جلسة عامة مغلقة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس المجلس، خُصّصت للتداول حول الاستعدادات للدورة العادية الثالثة، والمواعيد المنتظرة، وذلك بناء على قرار ندوة الرؤساء الملتئمة يوم 8 اكتوبر الجاري.
ونقل رئيس مجلس نواب في مفتتح الجلسة تحيّات رئيس الجمهورية وشكره وتقديره لكافة النواب على ما أظهروه من روح وطنية عالية تنسجم مع مقتضيات المرحلة.
وبيّن أن هذه الجلسة تهدف الى التداول بخصوص انطلاق الدورة العادية الثالثة وما يرافقها من استحقاقات هامة وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنّظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025. وأكّد أهمية الإعداد المحكم للجلسات والاجتماعات المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظّم للعلاقة بين المجلسين. داعيا الى التفكير في كل التراتيب والجزئيات وإعداد تصوّر جماعي لإنجاحها.
كما أكّد حرص رئاسة المجلس على الاستماع الى كل وجهات النظر والتوصّل إلى رؤية مشتركة، مذكّرا في هذا الصّدد باجتماعي مكتب المجلس وندوة الرؤساء الملتئمين خلال الأسبوع الجاري.
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته المجهودات التي بذلها النواب في الدورة النيابية الفارطة من أجل تطوير العمل التشريعي وكسب ثقة المواطن في عمل المؤسسة البرلمانية. وشدّد على أهمية توحيد الرؤى ومضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بالآداء، وخدمة المصلحة العليا للبلاد .
وأبرز النواب المتدخّلون حرصهم على مواصلة البذل لمزيد انجاح عمل المجلس والحفاظ على ثقة الشعب، مبرزين أهمية المواعيد المنتظرة وتقدّموا بمقترحات تهدف الى انجاحها.
كما أبرزوا حرص الوظيفة التشريعية على مواصلة الإسهام في نجاح مسار تونس، ولاسيما عبر العمل التشريعي والرقابي، داعين إلى مزيد إحكام العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية بما يحقّق الأهداف المأمولة. وأبرزوا في هذا الصدد الأهمية التي تكتسيها الجلسات الدورية للحوار مع الحكومة، داعين الى تكثيفها والحرص على انتظام دوريتها للتداول بخصوص الاستراتيجيات والتوجهات العامة للدولة وتقديم التصوّرات والآراء بشأنها في إطار الدور الموكول للنائب. كما دعوا الى تذليل الصعوبات وتسهيل التواصل مع ممثلي الوظيفة التنفيذية في الجهات بما يتيح تواصل النائب مع ناخبيه ونقل تطلّعاتهم ومشاغلهم.
وأبرز النواب كذلك روح التوافق والانسجام التي يجب أن تميّز العلاقة القائمة بين كل النواب، مشدّدين على أهمية الاحترام المتبادل وقبول الاختلاف وحسن إدارته بما يضمن نجاح العمل النيابي، ويعززّ مشاركة كل النواب في مختلف جوانبه.
وتطرّق المتدخلون الى مسألة تجديد هياكل المجلس بمناسبة الدورة النيابية الجديدة ،مبرزين أهمية التقيّد بمقتضيات النظام الداخلي في هذا الشأن و تكثيف التنسيق والتشاور ولاسيما على مستوى الكتل النيابية.
ودعا النواب من ناحية أخرى إلى مزيد تعزيز آليات مساندة عمل المجلس بما يمكّن النائب من القيام بوظيفته التشريعية والرقابية بكل نجاعة، مشيرين من ناحية أخرى الى مجموعات الصداقة البرلمانية وأهمية تفعيلها لتقوم بالدور المنوط بعهدتها في مجال الديبلوماسية البرلمانية.
وفي تعقيبه على تدخّلات النواب جدّد السيد ابراهيم بودربالة تأكيد أهمية التصوّرات الجماعية حول المحطّات المنتظرة ومنها بالخصوص العمل المشترك مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنّظر في ميزانية الدولة للسنة القادمة وفق مقتضيات المرسوم المنظم للعلاقة بين المجلسين. وبيّن أنّ مكتب المجلس سيجتمع لضبط هذه المسألة بناء على ما تمّ تقديمه في مستوى اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسة المغلقة الملتئمة اليوم . وشدّد في هذا الصدد على أهمية احترام العامل الزمني في ما يتعلّق بالآجال الدستورية للمصادقة على مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025.