لجنة المالية والميزانية تنظر في مشروعي قانونين

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 نظرت خلالها في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.

وفي بداية الجلسة، تم التذكير  بمسار دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا صلب اللجنة منذ إحالة أول مشروع قانون يتعلق بالقسط الأول من هذا التمويل بتاريخ 09 ديسمبر 2023. حيث تبلغ الكلفة الجملية لإنجاز هذا المشروع 1014.3 مليون أورو،  مع الإشارة الى أن مشروع القانون المعروض على اللجنة يتعلق بآخر قسط ويقدر بـــــ 45 مليون أورو.

ودار نقاش حول نسب الفائدة المتعلقة بشروط هذا التمويل وتأثير نسبة الفائدة المتغيرة على المبلغ الذي سيتم سداده من قبل تونس. وأوصى النواب بتشريك المستثمر التونسي وتشغيل اليد العاملة التونسية. واقترحوا برمجة زيارة ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروع وذلك في اطار الدور الرقابي للجنة. 

وقررت اللجنة الموافقة على مشروع هذا القانون بإجماع الحاضرين.

ثم استمعت اللجنة إلى ممثلين عن وزارة المالية والمدير العام للبنك التونسي السعودي حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي. 

وتم التذكير بطلب اللجنة المتعلق بتوفير معطيات حول البرنامج الإصلاحي للبنك ونتائج التدقيق الشامل والقوائم المالية للخمس سنوات الأخيرة، الى جانب الاستفسارات حول الصّعوبات التي يعاني منها البنك والأسباب الداخلية والخارجية التي أدّت إلى خسائر متراكمة، ومدى مساهمة مبلغ الاكتتاب في إنقاذ البنك.

وخلال تدخلها، أفادت المديرة العامة للتمويل أنه تمت موافاة لجنة المالية والميزانية بالقوائم المالية للبنك للخمس سنوات الأخيرة.  واستعرضت أسباب هذا الاكتتاب الهيكلية المتعلقة بتحويل بنوك التنمية إلى بنوك شمولية، وكذلك أسباب تعود إلى الديون المتعثرة في بنوك التنمية المشتركة. وأضافت أنه تم تكليف مكتب خبرة لكل بنك للقيام بالتدقيق، والتي تقدّمت بعدة خيارات يتم أخذ القرار في شأنها على مستوى مجالس وزارية ، موضّحة أن هناك لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة.

وأضافت أن تقلص نشاط البنك جعله يسجّل خسائر متراكمة وهو الآن يندرج ضمن لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات والمالية وكذلك ضمن أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية بحكم وضعيته المالية وسياسته التجارية.

وقدّم مدير عام البنك ملامح المخطط الاستراتيجي للبنك التونسي السعودي الذي خضع لمهمة تدقيق شامل خلال سنة 2024 يهم الجوانب المالية والمؤسساتية والفعالية والاجتماعية والحوكمة والشركات التابعة له. واستعرض الخيارات المقترحة، مبينا أن الخيار الأمثل مرتبط بوضعية البنك في السوق لتمكينه من تجاوز الأزمة.  وأضاف أنه تم اعتماد برنامج يسمى " plan transform" لتمكينه من تحسين نتائجه خلال الخمس سنوات القادمة يضم توجهات عامة تتعلق خاصة بالحوكمة والنجاعة المالية والتجارية والتصرف في الموارد البشرية والمنظومات المعلوماتية.

وأضاف أن اقتراح الترفيع في رأس مال البنك بـــ 100مليون دينار مقسّم بالتساوي بين الدولة التونسية والطرف السعودي سيمكّن البنك من احترام مؤشراته المالية للقيام بمهامه كبنك شمولي ويحسّن موارده الذاتية، وفي صورة تواصل تعثر الوضعية يمكن اقتراح تمويلات إضافية يتم تحديد مبلغها لاحقا.

واستفسر النواب في تدخلاتهم عن استراتيجية الدولة بخصوص القطاع البنكي في تونس، وهل أن المحافظة على البنوك المشتركة الحالية هو خيار استراتيجي. وذكروا بطلب اللجنة مدها بقائمة في المستفيدين من قروض البنك والاطلاع على برنامج الإصلاح وتحديد المسؤوليات فيما آلت إليه وضعية البنك ونسبة الديون المتفحمة من جملة ديون البنك ومحاسبة من تسبّب في ذلك. واستفسروا هل أن المبلغ المقترح للاكتتاب سيمكن من إنقاذ البنك وعودته إلى نشاطه.  

وبيّنت المديرة العامة للتمويل أن قرار الدولة جاء في إطار مجلس وزاري مضيق بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بالمحافظة على هذه البنوك. وأوضحت أن البنك ليس في وضعية إفلاس بل يواجه صعوبات مالية بحكم وضعيته المتعثرة. وأضافت أن الجلسة العامة للبنك أقرّت الترفيع في رأس مال البنك. كما أن نسبة الديون المتعثرة للبنك بلغت 46 %، وقد تم الاتصال بكل حريف للاتفاق على برنامج تسوية معه، ويبلغ مؤشر الملاءة 15 %. وأضافت أن الدولة لها برنامج كامل مع الأربعة البنوك المشتركة المعنية ، وأن كل مكتب خبرة أنجز أعماله وتقرر الترفيع في الأموال الذاتية في إطار برنامج إصلاحي.

وقررت اللجنة طلب الاستماع إلى وزيرة المالية لمزيد الاستيضاح.


 

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى