رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 01 نوفمبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.

وخُصّص هذا الاجتماع لمواصلة النّظر في الترتيبات المتعلّقة بالجلسات العامة المشتركة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي وتقديم بيان الحكومة حولهما، ومناقشة المهمّات والمهمّات الخاصة، ومشروع قانون المالية لسنة 2025.

وتطرّق أعضاء المكتب الى مسائل تتصل بحسن سير  هذه الجلسات العامة ولاسيما من حيث التوقيت وتنظيم التدخّلات وعمليات التصويت. وتقدّموا في هذا الصدد بعديد المقترحات الهادفة الى انجاح هذه التجربة الأولى للعمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وسيواصل المكتب يوم الاثنين 04 نوفمبر 2024 التداول حول مختلف ترتيبات هذه الجلسات المشتركة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي من المنتظر أن تنطلق في غضون الأسبوع المقبل، وتتواصل خلال الأيام الموالية وفق الرزنامة التي سيتم ضبطها للغرض.

هذا وقرّ ر  المكتب البقاء في حالة انعقاد الى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية . 




الملفات المرفقة :

مقالات أخرى