أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 04 نوفمبر 2024 على اجتماع لمكتب المجلس مع رؤساء الكتل وممثّلي غير المنتمين .
وتمّ خلال هذا الاجتماع التداول بخصوص ترتيبات الجلسات العامة المشتركة المخصصة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 وتقديم بيان الحكومة حولهما، ولمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، ومشروع قانون المالية 2025.
وتقدّم الحاضرون بعديد المقترحات والتوصيات الرامية الى إحكام تنظيم الجلسات العامة ولاسيما من حيث التدخلات وتوقيتها سواء أثناء النقاش العام أو خلال مناقشة المهمات والمهمات الخاصة، بما يقدّم صورة ناصعة للمجلسين مجتمعين معا في هذه التجربة البرلمانية الاولى من نوعها، وبما يتيح إتمام هذه المهمة الموكولة للوظيفة التشريعية على الوجه الأفضل ووفق الآجال الدستورية .