عقدت لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة مشتركة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 خصصت لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 79/2024 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء واتمامه.
كما تمّ التداول حول عدد من الملاحظات والاقتراحات المقدّمة من النواب الحاضرين وكذلك التعديلات الواردة على اللجنتين.
وأقرّت اللجنتان في ختام اجتماعهما مواصلة النظر في مشروع القانون المعروض.