لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي تستمعان إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم

عقدت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2025 للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 88/2024 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. وذلك بعد ان إستمعتا في جلستين سابقتين إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة المالية.

وفي مستهلّ الجلسة ، أوضح الوزير أن محاور مشروع القانون الأساسي المعروض تتنزّل ضمن الحرص على تجسيم الخيارات الوطنية وضمان سبل نجاحها وفق إعتماد منهجية التخطيط التصاعدي عبر تمكين المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم من إعداد التصوّرات والمقترحات والتداول بشأنها قصد تحسين نجاعة العمل التنموي وجعله أكثر إلتصاقا بمشاغل المواطنين عبر ممثليهم.

وبيّن الوزير أن مرافقة هذه المجالس في أداء مهامها سيكون عبر توفير المساندة الفنية أثناء مراحل إعداد المخططات وذلك بمواكبة وتنشيط أشغالها، وتوفير الدراسات والتحاليل والإحصائيات، والأدلة المنهجية للتخطيط إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في الغرض. 

واستعرض الوزير من جهة أخرى إيجابيات العمل وفق هذه المنهجية التصاعدية في التخطيط ، مشيرا بالخصوص إلى البعدين الإدماجي والتشاركي في هذه العملية.  

وتقدّم النواب بجملة من الإستفسارات والأستيضاحات تعلّقت بالأساس بدور الوزارة في عملية التخطيط في علاقة بالمهام الموكولة للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وما يطرحه النصّ المقترح من ضرورة مزيد توضيح لمهام هذه المجالس وهل سيكون لها دور في عملية التقييم والرقابة على تنفيذ ما ستطرحه مخططات التنمية من برامج ومشاريع تنموية.  

أما فيما يتعلّق بمرافقة السلطات العمومية للمجالس في أداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك، تبعا لما ورد بالفصل الثالث من مشروع القانون، فقد شدّد النواب على ضرورة الأخذ بالإعتبار الحاجيات الخاصة لأعضاء هذه المجالس من حاملي الإعاقة.  

وفي تعقيبه على تدخلات النواب بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط دور الإحاطة والإسناد الفني للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم من قبل التمثيليات الجهوية للوزارة ومن خلال ضبط منهجية التخطيط التي ستساعدهم على التداول حول البرامج والمشاريع التنموية بشكل علمي مع مراعاة التوازنات المالية للدولة ووفق مبدأ وحدة الدولة. واشار الى أنه يتم العمل على تصنيف المشاريع ذات البعد المحلي والجهوي والوطني ويقع الأخذ في الإعتبار جاهزية المشروع من حيث إستيفاء مراحل الدراسة عند وضع المخططات.  

وتطرق من جهة أخرى إلى الإنطلاق في الدورات التكوينية التي ستمكّن من التعريف بالأدوار المنوطة بعهدة أعضاء المجالس في عملية التخطيط التنموي وكيفية مرافقة السلط العمومية لأداء هذه الأدوار في قطع مع إزدواجية مهام السلطة المحلية والجهوية.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى