عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة بعد ظهر اليوم الاثنين 17 فيفري 2025 خصّصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية.
وتم خلال هذه الجلسة التأكيد على أن مقترح القانون يحظى بموافقة الهياكل المهنية لمحترفي المهن الفنية الذين عبروا عن تمسكهم بالنسخة المعروضة على اللجنة.
كما تم ابراز المنهج التشاركي الذي اعتمدته اللجنة في دراستها لهذا المقترح،حيث عقدت خلال الدورة الفارطة والدورة الحالية ثلاث جلسات استماع الى وزارة الثقافة والى مختلف الهياكل والهيئات الوطنية الممثلة لقطاع الفنانين حتى يستجيب النص الى تطلعاتهم من خلال الارتقاء بالقطاع الثقافي وتمكين المبدعين والفنانين من قانون يحفظ كرامتهم وينظم مجالات عملهم، مع العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية.
ثم تولى ممثل جهة المبادرة تقديم ملاحظاته حول المقترحات المقدمة من قبل وزارة الثقافة خلال جلسات الاستماع، مؤكدا تمسك جهة المبادرة بالنسخة المعروضة على انظار اللجنة وقبول عدد من الملاحظات الشكلية مع اضافة احكام تتعلق بمجال الفنون الرقميةوالذكاء الاصطناعي.