لجنة الصناعة والتجارة تعقد جلسة استماع حول استعدادات وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبرنامجها الرقابي بمناسبة شهر رمضان المعظم

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يوم الخميس19 فيفري 2026 جلسة استماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول استعدادات الوزارة وبرنامجها الرقابي بمناسبة شهر رمضان المعظم، وذلك برئاسة السيد محمد أمين المباركي وبحضور السيد محمد علي فنيرة مقرر اللجنة، والسيدة مهى عامر والسيد محمد ماجدي عضوي اللجنة، إضافة إلى عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وأكّد الوزير أن الاستعدادات لهذا الشهر الكريم انطلقت منذ الصائفة الفارطة خاصة وأن الممارسات الاحتكارية وعمليات الغش التجاري تتفاقم خلال شهر رمضان في محاولة لاستغلال اللهفة الاستهلاكية للمواطن. وأوضح أن استعداد الوزارة لشهر الصيام يعتمد على جملة من البرامج وهي برنامج التزويد، وبرنامج التحكم في الأسعار، وبرنامج المراقبة الاقتصادية، وبرنامج ترشيد الاستهلاك والتوقي من المخاطر الخاصة بشهر رمضان المعظم.
وبخصوص برنامج تزويد السوق أوضح أن مجهود الوزارة يسير وفق ثوابت وخيارات أساسية من بينها التعويل بالأساس على الإنتاج المحلي ثم اللجوء الى التوريد كحل استثنائي وظرفي وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. كما يتم إعطاء الأولوية في التزويد للسوق المحلية مع المعادلة بين الاستهلاك العائلي والمهني، إلى جانب إحكام التصرف في المتوفرات والمخزونات والتركيز على المناطق الشعبية والريفية.
وتطرّق إلى أهم الإجراءات الخاصة بانتظامية التزويد حيث تم توفير 95 ألف طن من الخضر والغلال الموسمية، و120 ألف طن من مخزونات التمور والتفاح، فضلا على ذروة انتاج الخضر الشتوية بما يغطي الحاجيات الاستهلاكية. كما تمّت برمجة مستويات انتاج في حدود 165 مليون بيضة خلال شهري فيفري ومارس، والتدخل بكميات إضافية انطلاق من المخزونات التعديلية التي تم تكوينها والمقدرة بأكثر من 18 مليون بيضة لمجابهة الطلب الإضافي.
وأكّد أن تزويد السوق باللحوم سواء الحمراء منها أو البيضاء هو محل متابعة من طرف الوزارة، ومن ذلك برمجة مستويات إنتاج مرضية من اللحوم البيضاء تفوق 13,5 ألف طن من لحم الدجاج و6,5 ألف طن من لحم الديك الرومي مع ّإمكانية التدخل بالمخزونات الذاتية للمذابح التي تناهز 1230 طن من اللحوم البيضاء. كما يتم السعي فيما يتعلق باللحوم الحمراء في إطار التعويل على الذات ورغم النقص الحاصل في هذا المنتج، إلى الضغط على الأسعار فيما يخص الإنتاج المحلي من خلال نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى التوريد. وتطرّق كذلك إلى تزويد السوق بالأسماك معلنا اتخاذ إجراءات منها اللجوء إلى التسقيف في هوامش الربح لهذه المادة وغيرها خاصة أمام محدودية العرض من هذا المنتوج في فصل الشتاء نتيجة العوامل الطبيعية.
وأشار من ناحية أخرى إلى تزامن الشهر الكريم مع الدخول التدريجي في ذروة انتاج مادة الحليب مع توفر مخزونات بـحوالي 12 مليون لتر يمكن استغلالها عند الحاجة. وأضاف أنه تمّ إسناد كميات استثنائية من الفارينة المدعمة لتحقيق استقرار التزويد بالخبز المدعم خاصة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وفترة العيد. إلى جانب الترفيع التدريجي في نسب القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي بداية من شهر جانفي 2026 (من 30 إلى 40 ثم إلى 50 بالمائة) مع ضخ كمية استثنائية من القهوة المعلبة (150 طن) خلال شهر فيفري 2026. وأكّد أنه تم اعداد برامج توزيع خصوصية لدعم العرض بمادة السكر العائلي والحرفي قبل انطلاق شهر رمضان وخلال النصف الثاني من الشهر الكريم (حوالي 32 ألف طن مبرمجة من السكر العائلي لشهري فيفري ومارس).
وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات بخصوص برنامج التحكم في الأسعار خلال شهر رمضان المعظم منها تجميد أسعار أهم المواد الأساسية المؤطرة، والتأطير الظرفي للأسعار وهوامش الربح بالمسالك العادية والمساحات التجارية، إلى جانب اعتماد التسقيف التوافقي للأسعار والتخفيض التلقائي في مستوياتها من المهنيين، والمساندة في تركيز نقاط بيع قارة ومتحركة من المنتج إلى المستهلك بأسعار تفاضلية.
وتطرّق إلى المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان، مؤكدا وضع برنامج رقابي استباقي قبل رمضان وبرنامج رقابي خصوصي خلال شهر رمضان، حيث يتمّ التدخل في مسالك الإنتاج والخزن والتوزيع بالجملة والنقل عبر الطرقات وفضاءات البيع بالتفصيل للتصدي للاحتكار والمضاربة وضمان سلامة المنتجات. وذلك من خلال فرق رقابية مشتركة (150 فريق)، وخلايا قارة بأهم أسواق الجملة والتفصيل (25 فريق).
وبخصوص برنامج ترشيد الاستهلاك، أكد الوزير أن هذا البرنامج يشمل بث برامج إذاعية وتلفزية وإعداد ملفات صحفية، إضافة إلى البلاغات والومضات التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواب.
كما أوضح الوزير أن كل هذه البرامج يرافقها برنامج التوقي من المخاطر الخاصة بشهر الصيام، على غرار مخلّفات أضرار موجات البرد والأمطار على الانتاج الفلاحي وعلى وضعية التزويد من الدواجن والخضر والغلال مثل "الفراولة" و"القوارص" و "الحليب"، إضافة إلى تنامي نشاط الدخلاء والانتصاب الفوضوي الذي من شأنه تغذية المعاملات خارج المسالك القانونية وتشجيع الاحتكار وإرباك وضع التزويد.
وفي تدخلاتهم ثمّن النواب مجهودات الوزارة وأكّدوا أهمية ضمان استمرار التزويد واستقرار الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن حيث يشهد شهر رمضان خصوصية على مستوى نسق الاستهلاك والطلب على المواد الأساسية، وهو ما يفرض استعدادا مبكرا ودقيقا من قبل الوزارة سواء على مستوى تأمين المخزون أو على مستوى تنظيم مسالك التوزيع.
وشدّدوا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمقاومة الاحتكار والمضاربة والترفيع غير المشروع في الأسعار عبر الرفع في عدد الفرق الرقابية المبرمجة خلال شهر رمضان.
وطالبوا ببعث مزيد من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك تراعي المقدرة الشرائية للمواطن الذي ينتظر تطمينات وإجراءات عملية تضمن وفرة المواد الأساسية دون انقطاع واستقرار الأسعار في حدود المعقول.
وتطرّق النواب إلى أهمية وضع استراتيجية مشتركة بين كل الوزارات ذات العلاقة بمنظومة الإنتاج والتسويق والتوزيع للمنتوجات الاستهلاكية تمّكن من متابعة حينية لحجم المخزونات المتوفرة من المواد الأساسية، وتوفّر آليات التنسيق مع بقية الهياكل المتدخلة، بما يمكّن من تفادي الأزمات والاضطرابات في السوق، ويضمن جاهزية حقيقية تحمي المواطن وتكرّس هيبة الدولة في السوق. كما أكّدوا ضرورة تعصير آليات عمل الشركة التونسية لأسواق الجملة عبر استعمال التكنولوجيا الرقمية.
وفي تفاعله مع تساؤلات ومقترحات النواب أكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات أن للوزارة عديد البرامج التي تتعلق بالرهانات المطروحة في القطاعات الراجعة إليها بالنظر ، في شراكة مع بقية الوزارات والهياكل المتدخلة في الأنشطة التي تمت إثارتها من قبل النواب. وأبدى استعداد الوزارة إلى الانصات إلى اهتمامات النواب في إطار التعاون المشترك بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى