واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات وعدد من إطارات الوزارة في مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في البداية أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات هي محلّ أنظار كلّ مواطن بالنظر الى ارتباطها المباشر بحياته اليومية وبما يحتاجه من أساسيات تكفل له المقومات الدنيا للعيش الكريم. وأضاف أنها وزارة محورية في تكريس النهج الاجتماعي ومختلف سياسات الدولة ما بعد 25 جويلية 2021 لاسيما الإصلاحات التي تهدف إلى تطويق ومحاربة مظاهر الاحتكار لاسيما بعد أن تمّ وضع المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلّق بتجريم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، والذي يعدّ خطوة تشريعية رائدة. وأكّد ضرورة أن يُرفق هذا الجهد التشريعي بخطط وبرامج عملية وتدخّلات شجاعة باتّجاه القضاء على مختلف الإخلالات المسجّلة في مسالك التوزيع، والتصدّي لجميع مظاهر الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعّمة وتهريبها وكذلك الحدّ من التبذير الغذائي.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب ما يوليه رئيس الجمهورية من عناية متواصلة بمختلف هذه المسائل في ضوء الاختيارات التي تمّ ارساؤها والتي ترتكز على مبدأ التعويل على الذات وعلى تدعيم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة. وشدّد على أهمية العمل المشترك لتباحث سبل المحافظة على المكاسب الاجتماعية من خلال إحكام التصرف في منظومة الدعم والحرص على توجيهه للفئات التي تستحقّه، في سياق مراعاة القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على مقوّمات كرامته. كما دعا الهياكل المعنيّة الى مواصلة جهودها بكلّ جدّية من أجل محاربة التهريب والاحتكار وتبذير المواد المدعمة والقضاء تدريجيّا على جميع هذه المظاهر السلبيّة وهذه الممارسات غير المشروعة المخلّة بالتوازنات الماليّة للدولة.
وبيّن أن الوظيفة التشريعية بمجلسيها تجدّد تأكيدها على إيلاء جميع القطاعات الأولويّة التي تستحقّها، لا سيما تلك الّتي تعنى بقوت المواطن البسيط وبأسباب عيشه الكريم واستدامة حقوقه في وطنه، مبرزا الاستعداد للنظر في كلّ الإصلاحات الهادفة لدعم المنافسة كأداة لتعديل السوق إلى جانب مختلف الآليات القانونية الرامية إلى تدعيم الإطار التشريعي والمؤسساتي باتجاه تنمية القدرات التصديريّة وتحسين شروط النفاذ إلى الأسواق ومقاومة الاحتكار والغشّ وردعهما.
ثم تولّى وزير التجارة وتنمية الصادرات تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
- ضمان سوق متوازن وعادل ونزيه من خلال دعم وتطوير آليات وطرق التدخّل المسبق واستشراف مختلف التطورات والمتغيرات وإحكام التنسيق مع مختلف المتدخلين العموميين والخواص.
-تطوير النسيج التجاري والحرفي وتأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها وتبسيط إجراءات ممارسة الانشطة التجارية.
- مزيد تدعيم الصادرات التونسية وتنويعها من خلال الانفتاح على أسواق جديدة وتوفير ميزات تفاضليّة للمنتوج التونسي في إطار اتفاقيات تبادل تجاري حرّ.
- التصدّي للممارسات غير المشروعة عند التوريد والدفاع عن الصادرات التونسية لدى الهياكل المختصة.
-تطوير حوكمة المهمة وتحسين التصرّف في الموارد البشريّة وتحديث التصرّف الاداري وضمان ديمومة الميزانيّة وإحكام التصرّف في الموارد المالية ضمن القيادة والمساندة.
وخلال النقاش العام تولّى النواب طرح المواضيع التالية:
- مراجعة منظومة الامتياز التجاري الذي يسند لعدد من العلامات التجارية Franchise.
- التساؤل عن الإجراءات المتّخذة من قبل الوزارة لتطبيق منظومة التسعيرة.
- الترفيع في نسب الرسوم على الأنشطة السياحية والصناعية التي تستعمل الدعم دون وجه حقّ.
- رصد بطاقات دعم للفئات المستحقة.
- التساؤل عن سبل ضمان توفير المنتوجات التي تلقى إقبالا كبيرا خاصة خلال شهر رمضان.
- الاستفسار عن آليات حماية المنتوج المحلي امام انتشار المنتوجات المتأتية من الخارج.
- المطالبة بدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.
- تشديد الدور الرقابي على تجّار قطاع الغيار والمحركات المستعملة.
- الاستفسار عن خطط الوزارة وبرامج التزويد لمواجهة التقلبات التي تشهدها السوق فيما يتعلّق بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
- الدعوة الى تكثيف المراقبة لمقاومة التلاعب بالأسعار من قبل المزودين والمساحات التجارية الكبرى.
- مراجعة عديد التشريعات المنظمة للتجارة بما يضفي عليها مزيدا من المرونة والشفافية.
- الاستياء من تواصل ظاهرة الصفوف لاقتناء المواد الاستهلاكية وخاصة امام المخابز وحث الوزارة على ايجاد الحلول السريعة ولاسيما عبر تنظيم توزيع عادل لمادة الدقيق.
- الدعوة الى مراجعة أسعار الاعلاف.
- التعويل على تطبيقة رقمية لضبط حصص مادة القمح لضرب المحتكرين.
- الدعوة الى التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة.
- العمل على رفع القيود التي يتعرض لها الفلاحون خاصة في تنقلاتهم لنقل وترويج منتوجاتهم.
- الدعوة الى إعادة هيكلة الديوان التونسي للتجارة ومراجعة صلاحياته وخاصّة من حيث تأمين حاجيات السوق الداخلية من عديد المواد الاستهلاكية الأساسية، والتصرف في المخزون الاستراتيجي.
- المطالبة برفع يد الديوان التونسي للتجارة عن توريد وتوزيع بعض المواد الاستهلاكية.
- مزيد العناية بالتجارة الخارجية ولاسيما من حيث التصدير واكتساح المنتوج التونسي لعديد الأسواق وتعزيز دور مركز النهوض بالصادرات.
- تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الصادرات التونسية.
ثمّ تولّى وزير التجارة وتنمية الصادرات الإجابة على استفسارات النوّاب، وتطرّق للمواضيع التالية:
- الضغط على الأسعار هو عمل يومي صلب الوزارة بالتنسيق الدوري مع الوزارات المتداخلة على غرار وزارة الفلاحة.
- التخفيض في أسعار الأعلاف طبقا للأسعار المتداولة على الساحة العالمية.
- التصرف في المخزون التعديلي من مادة البطاطا خلال فترة الفجوة لتمكين المواطن من إقتنائها بأسعار مقبولة.
- الوزارة تعوّل على المنتوج الوطني من البطاطا وهو ما تطلّب منّا تضحيات نظرا لندرة الإنتاج.
- الإحتكار أثّر على الأسعار وعلى وفرة المنتوجات في الأسواق.
- المخازن مجعولة لتعديل السوق والوزارة تتابعها عبر تطبيقة إلكترونية بما يضمن حسن المتابعة والمراقبة.
- فرق المراقبة كشفت عديد المخازن العشوائية بالتعاون مع القوات الأمنية.
- الحرص الدائم على ضمان حضور الدولة في مسالك التوزيع من أجل عمليات تزويد واضحة وشفافة.
- حلقات توزيع مادة القهوة أثّرت في الأسعار وجعلتها ترتفع نسبيا.
- الوزارة اعدّت برنامجا متكاملا فيما يخصّ المناطق الحرة حيث تعمل حاليا على الإنجاز والتجسيم.
- تنظيم التجارة الإلكترونية من أولويات الوزارة.
- تأمين صابة الزيتون قصد الاستفادة من الوفرة واستغلالها على أحسن وجه سواء في الاستهلاك المحلي أو في التصدير.
- توخّي خطة عمل مع وزارة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية.
- دور هام ونشيط لتونس في الكوميسا وزليكاف (المنطقة الحرة الإفريقية).
وتم رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد السبت 16 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مهمتي التجهيز والإسكان، والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.