عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الاثنين 12 جوان 2023 خصّصت للنظر في برنامج وأولويات عمل اللجنة خلال الفترة القادمة وفي عدد من العرائض المحالة على أنظارها.
وتداولت اللجنة حول أولويات نظرها للفترة القادمة في انتظار ما سيرد عليها من مشاريع ومقترحات قوانين.
وفي هذا الاطار اقترح أعضاء اللجنة النظر في جملة من المسائل والمواضيع تمحورت أساسا حول تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والفصل 96 من المجلة الجزائية، وتنقيح عدد من المجلات القانونية.
واتفقت اللجنة بأغلبية أعضائها على أن يكون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على رأس أولوياتها واقترحت في هذا السياق برمجة جملة من الاستماعات الى عدد من الجهات ذات العلاقة.
ومن جهة أخرى تطرّق أعضاء اللجنة إلى العرائض المحالة على انظارها وتداولوا حول منهجية التعاطي معها، وخلصت اللجنة إلى إقرار وتكوين لجنة فرعية تعنى بدراسة مثل هذه العرائض ثم أخذ القرار في شأنها وذلك وفق ما نصّ عليه الفصل 62 من النظام الداخلي.