استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 16 جوان 2023 بقصر قرطاج، السيّد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب.
وذكّر رئيس الجمهورية بالاختصاصات الواسعة التي خوّلها الدستور للمجلس عكس ما يدّعي من لم يُكلّف نفسه حتى عناء قراءته، فميدان القانون لا يقلّ عن ميدان القانون في عديد الدول الأخرى كما ورد ذلك خاصة بالفصل الخامس والسبعين من الدستور الذي يحدد ميداني القوانين الأساسية والقوانين العادية إلى جانب عدد من الأحكام الدستورية الأخرى ذات العلاقة بالوظيفة التشريعية، علاوة عن الدور الرقابي للمجلس المنصوص عليه بالفصلين مائة وخمسة عشر والفصل الذي يليه.
كما تطرق اللقاء إلى النظام الداخلي للمجلس حيث أكد رئيس الجمهورية على أن النظام المذكور ليس قانونا من قوانين الدولة بل هو نص لتنظيم عمل المجلس ولا يمكن أن يضيف أي مجلس اختصاصات جديدة لم ينص عليها الدستور، وهو أمر عرفته عديد الدول لذلك تم إخضاع الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية للجهة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين.
وتناول اللقاء، أيضا، الدور الرقابي للمجلس المنصوص عليه بالفصل مائة وأربعة عشر وخاصة بالفقرتين الثانية والثالثة منه.
وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أننا اليوم نعيش تحديات كبرى لن نقبل إلا برفعها مجتمعين في مستوى الأهداف التي رسمها الشعب التونسي حتى تكون كل التشريعات في مستوى تطلعاته وآماله.