أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 06 جوان 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 31/2024)، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاربعاء 12 جوان 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحا، مع برمجة أسئلة شفاهية الى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
ثم نظر في تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مشروع قانون يتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، عدد 38/2023، وقرر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يومي الثلاثاء 18 والاربعاء 19 جوان 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا، مع برمجة أسئلة شفاهية الى وزيرة التجهيز والاسكان.
ونظر في تقريري لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت" (عدد 04/2024)، وحول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة"، (عدد 05/2024). وقرّر برمجة يوم دراسي حول مشروعي القانونين على مستوى الاكاديمية البرلمانية، وذلك يوم الاثنين 10 جوان 2024.
ونظر كذلك في تقرير لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها (عدد 29/2024).
وقرّر نشره على الموقع الالكتروني للمجلس، على أن تقع برمجته في جلسة عامة لاحقا.
ثم تداول مكتب المجلس بخصوص مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة (عدد 52/2024)، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته الى لجنة المالية والميزانية، مع التوصية بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
كما تداول حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 110 أسئلة الى أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر إثر ذلك في طلب للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يتعلّق بتنظيم يوم دراسي حول الزراعات البديلة بين الشح المائي والأمن الغذائي، وقرّر إحالته الى الاكاديمية البرلمانية لبرمجة يوم دراسي.
وتطرّق المكتب في نهاية أشغاله إلى مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.