عقدت لجنة التشريع العام اجتماعها الأول صباح اليوم الاثنين 26 جانفي 2026 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتمّ انتخاب أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالآتي :
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن النتائج، لتكون تركيبة مكتب لجنة التشريع العام كالاتي :