لجنة التشريع العام تنتخب مكتبها

عقدت لجنة التشريع العام اجتماعها الأول صباح اليوم الاثنين 26 جانفي 2026 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتمّ انتخاب أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالآتي :
▫️ منصب رئيس: فوزي الدعاس
▫️ منصب نائب رئيس: حسام محجوب، ويوسف التومي، ومريم الشريف.
▫️ منصب مقرّر: ياسر قراري ونورة الشبراك
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن النتائج، لتكون تركيبة مكتب لجنة التشريع العام كالاتي :
▪️ رئيس اللجنة : ‎فوزي الدعاس
▪️ نائب رئيس : ‎يوسف التومي
▪️ مقرر : ياسر قراري

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى