انعقاد الجلسة العامة
تنظر الجلسة العامة في مشاريع ومقترحات القوانين وفي مشروع ميزانية الدولة وغلق الميزانية ومخططات التنمية بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وغيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها:
الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها،
قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب،
نشر مداولات الجلسة العامة ومقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشريته المتعلقة بمداولات مجلس نواب الشعب،
النشر على الموقع الإلكتروني للمجلس،
التغطية الإعلامية للمجلس من قبل وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة المرخص لها قانونا،
البث الاذاعي والتلفزي لأشغال الجلسة العامة أثناء سير الجلسات ويتوقف عند رفعها.
وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من عشرة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء.
لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلاّ بإذن من رئيس المجلس.
وتُستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلّقة بالمصادقة على مشاريع القوانين.
يَلتزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرية المداولات.
تُجرى مداولات مجلس نواب الشعب باللغة العربية ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتيسير مشاركة الأعضاء الذين لا يتقنون اللغة العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة.
يُحرّر محضر أوّلي يتضمّن كامل مداولات كلّ جلسة عامة، ويُعلن عن استكمال إعداده بتوجيهه عبر التطبيقة الإعلامية المعدّة للغرض إلى كافة النواب للاطلاع عليه وطلب تصحيحه بناء على ثبوت عدم مطابقته للمداولات وذلك في أجل أسبوع. وبانقضاء الأجل يصبح المحضر نهائيا ويُنشر بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
يعقد المجلس جلساته العامّة كل يوم ثلاثاء، ما لم يُقرّر المكتب خلاف ذلك.
كما يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس وفق روزنامة محدّدة.
يُعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدّد لكلّ متدخّل سواء من النواب أو أعضاء الحكومة، ويُعرض الوقت المحدّد على شاشة داخل القاعة بصورة واضحة، ويتمّ قطع الصوت بانتهاء الوقت.
يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المعيّن لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
إذا لم يتوفّر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل.
وتنظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة بجدول أعمالها، ويتمّ التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
تُفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها.
ولرئيس الجلسة أو رئيس كتلة أو أكثر أو عشرة نواب من غير المنتمين اقتراح تعديل جدول الأعمال.
وفي الصورة التي يكون فيها الطلب صادرا عن رئيس كتلة أو أكثر أو عشرة نواب من غير المنتمين يشترط أن يتمّ تقديمه قبل افتتاح الجلسة وفي صيغة كتابية.
تُعطى الكلمة لمن رغب فيها من رؤساء الكتل أو من ممثّل عن النواب غير المنتمين للتدخل حول مقترح التعديل المقدّم قبل عرضه للمصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
قبل الشروع في المداولة حول النّقاط المُدرجة في جدول الأعمال، يُعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس المُتعلّقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخّلات حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها.
تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات
تتوزّع المقاعد في قاعة الجلسات العامّة إلى أجنحة تخصّص للكتل النيابية.
وتُرتّب الأجنحة من يمين رئيس الجلسة إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كلّ كتلة. ويُخصّص الجناح الأخير للأعضاء غير المنتمين للكتل حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.
يتقدّم كلّ جناح مقعد رئيس الكتلة، وتُرتّب بقيّة المقاعد باقتراح من رئيس الكتلة أو حسب التّرتيب الأبجدي للأسماء.
لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا لأعضاء مجلس نواب الشعب وموظفي المجلس المُرخص لهم في ذلك من قبل الرئيس. ويجوز دخول قاعة الجلسات العامة بناء على دعوة بالنسبة لأعضاء الحكومة والديوان الرئاسي ومساعديهم وأعضاء الهيئات الدستورية وكلّ من تتقرّر جلسة للحوار معه أو للاستماع إليه.
تُخصّص شرفة قاعة الجلسات العامة لاستقبال المواطنين والإعلاميين والمجتمع المدني وفق التراتيب التي يضبطها مكتب المجلس.
سير الجلسة العامة
يسيّر رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبَيْه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي ينظّم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته.
بحسب ما يتقرّر من تنظيم للجلسة، يسجّل الأعضاء الرّاغبون في التدخّل في النّقاش العام أسماءهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة بالنسبة إلى الأعضاء غير المنتمين وعن طريق رئيس كلّ كتلة بالنسبة إلى الأعضاء المنتمين إلى كتل.
ويتلو رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النقاش وأثناءه أسماء المتدخلين وترتيبهم في النقاش ويراعى في ذلك التداخل بين الكتل.
كل عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه يُعتبر كمن تدخل.
يلتزم المتدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولّى الرّئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه.
إذا تبيّن لرئيس الجلسة أنّ المدّة المخصّصة للنّقاش غير كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدّة، وتتّخذ الجلسة العامّة في هذه الحالة قرارها بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين ودون نقاش مع مراعاة مقتضيات الفصل 95 من هذا النظام الداخلي.
تُعطى الكلمة إلى ممثّل جهة المبادرة وأحد أعضاء مكتب اللجنة المعنيّة وكلّما طلبوها.
تكون الأولوية أثناء النقاش العام لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتُعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخّل وعليه أن يُبيّن ما للمسألة التي يُريد إثارتها من علاقة بفصل مُعيّن من النظام الداخلي لمدّة لا تتجاوز دقيقتين وإلا تُسحب منه الكلمة.
ولا يُمكن للنائب أن يتناول الكلمة بمُقتضى نقطة نظام إلا مرّةً واحدة فقط في نفس الجلسة.
يُمكن للنائب طلب نقطة استيضاح أثناء النقاش العام وتُعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل على ألاّ يتجاوز دقيقة واحدة وإلاّ تُسحب منه الكلمة.
إذا أراد أحد النواب التدخّل في أمر هام ومُستعجل، فعليه أن يُقدّم ذلك في صيغة مكتوبة تُبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة لمدّة لا تتجاوز ثلاث دقائق.
تُدوّن التدخّلات على معنى هذا الفصل ويُمكن للمجلس أن يُتابعها مع عضو أو أعضاء الحكومة المعنيين.
عند انتهاء النقاش العام يقرّر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التّعاقب أو إعادة المشروع إلى اللّجنة أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة.
في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللّجنة، تُعلّق مناقشته إلى حين تقديم تقرير جديد حوله في موعد لاحق يُحدّده مكتب المجلس.
يتولّى مقرّر اللجنة وإن تعذّر أحد أعضاء مكتبها تلاوة نص الفصل في صيغته المعروضة من اللجنة، ويتمّ تلاوة مقترحات التعديل الواردة تباعا.
وتُعطى الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه ثم تُعطى، عند الاقتضاء، لأحد النواب ليُعارض المقترح على ألاّ تتجاوز مدة كلّ تدخّل ثلاثة دقائق.
تُعرض المقترحات ويُصوت عليها تباعا كما تمّ ترتيبها من قِبل مكتب اللجنة.
يُجرى التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.
يعقُب مناقشة كل فصل التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي بعد التصويت على التعديلات الخاصة به، ثم يُعرض كامل المشروع على التصويت.
ولا تجوز إثارة أيّ نقاش من جديد حال الشروع في التصويت.
إذا قرّر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.
كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثّل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقرّرها، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض.
في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون، يحال إلى الجلسة العامة، التي تقرّر بعد تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون، بالأغلبية المطلوبة للمصادقة على المشروع، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدإ مناقشة المشروع من عدمه، فإذا تمّ القبول، تتمّ مناقشته وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل.
يُصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي:
بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:
بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:
مشاريع القوانين الأساسية،
المراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلس وفي حالة حلّ المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين الأساسية،
قرار النظر في تنقيح الدستور المُزمع إدخاله كما هو مبيّن بالفقرة الأولى من الفصل 137 من الدستور،
النظام الداخلي،
اللوائح،
إشهار الحرب وإبرام السّلم.
بأغلبية معزّزة وبحسب ما يقرّره هذا النظام الداخلي أو القوانين المتعلّقة بالموضوع وخاصة عندما يتعلّق الأمر بالمسائل التالية:
أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند الموافقة على مشروع تنقيح الدستور كما هو مبيّن بالفقرة الثانية من الفصل 137 من الدستور،
أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند المصادقة على مشاريع قوانين تمّ ردّها من رئيس الجمهورية،
أغلبية ثلاثة أخماس للمصادقة على قانون التفويض لرئيس الجمهورية طبق الفصل 70 من الدستور لمدة محدودة ولغرض معيّن في إصدار مراسيم.
بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية.
بأغلبية الثلثين لأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين للمصادقة على لائحة لوم ضد الحكومة.
يُعلن الرئيس نتيجة التّصويت وقرار الجلسة العامة المترتّب عنه ولا يجوز التعليق على القرار بعد الإعلان عليه أو التراجع عن التصويت باستثناء ما يقتضيه الفصل 112 من هذا النظام الداخلي.
وتُنشر تفاصيل نتائج التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس في أجل أقصاه 48 ساعة.
حفظ النّظام بالجلسة العامة
لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلّم أو إبداء أيّة ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة بذلك.
بهدف حفظ النظام بالجلسة العامة، لرئيس الجلسة أن يتّخذ الإجراءات التنظيمية التالية:
التذكير بالنظام: يُذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو أخذ الكلمة دون إذن من رئيس الجلسة.
توجيه تنبيه: يُوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة.
سحب الكلمة والحرمان من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه عليه بمحضر الجلسة.
في صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المُتّخذة في شأنه بموجب الفصل 119 بشكل يؤدّي إلى عرقلة عمل المجلس وتعطيل أشغاله أو استخدام أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء جلسة عـــامة، لرئيس الجلسة أن يأمر النائب المخالف بالخروج من قاعة الجلسات العامة إلى نهاية الجلسة ولا تُعطى الكلمة للتعقيب على هذا الاجراء.
وفي صورة عدم امتثال النائب لقرار الخروج من القاعة، لرئيس الجلسة تعليق أشغالها لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، ويُدعى النائب المعني بأي وسيلة تترك أثرا لاجتماع فوري لمكتب المجلس بحضور لجنة الحكماء ودون تصويت أعضائها لاتخاذ الإجراءات التالية:
الحرمان من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على ألاّ تتعدّى مدّة الحرمان ثلاث جلسات متتالية.
الحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل المجلس داخليا وخارجيا إلى نهاية الدورة.
عقوبة مالية تتراوح بين 20 إلى 50 بالمائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف.
وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبات الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة العود، يتمّ الجمع بين أكثر من عقوبة.
يتّخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.
فإذا بلغ الإخلال بالنظام حدّ تعطيل السير العادي للجلسة، لمكتب المجلس أن يُقرّر الآليات المُتاحة الضرورية لتطبيق الفصل 66 من الدستور.
لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة.
النظر في المبادرات التشريعية
لإيداع والسحب
لرئيس الجمهوريّة حقّ عرض مشاريع القوانين.
وللنوّاب حقّ عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ.
ويختصّ رئيس الجمهوريّة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين الماليّة.
ولمشاريع رئيس الجمهوريّة أولويّة النّظر.
مقترحات القوانين ومقترحات التّنقيح التي يتقدّم بها النّواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتّوازنات الماليّة للدّولة.
وفي صورة إثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المعنيّة، يبتّ في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية.
على مكتب المجلس أن يُحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصّة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها.
ويأذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس.
لا يجوز إعادة تقديم مبادرة تشريعية تمّ رفضها من الجلسة العامة إلا بعد مُضيّ 45 يوما من تاريخ الرفض.
كما يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تُعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معلّلا.
إجراءات المصادقة على المبادرات التشريعية
يُوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس وجهة المبادرة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة. ويُمكن في الحالات المستعجلة اختصار الأجل إلى 48 ساعة.
يُفتتح النقاش في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى مقرّر اللجنة ثمّ إلى ممثّل جهة المبادرة إذا طلب ذلك.
يجوز للمقرّر عند تقديم تقرير اللّجنة حول مشروع القانون موضوع النّظر الاقتصار على عرض مُوجز لمضامينه إذا تمّ توزيعه على الأعضاء.
ويتولّى ممثّل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة حسب الحالة الإجابة على تدخّلات الأعضاء.
لا يُمكــن التصويــت على فصــول المعاهــدات أو الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 74 من الدستور ولا يُمكن قبول التعديلات بشأنها. وللمجلس أن يُقرّر الموافقة أو الموافقة بتحفظ أو تأجيل النظر أو الرفض.
ويقتصر تصويت المجلس على مشروع قانون الموافقة عليها، فإن تضمّن تحفظات، يُعرض كل تحفّظ على التصويت على حدة.
يُمكن لثلاثين نائبا على الأقل التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف سياسي حول موضوع وحيد على ألاّ يتعلّق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظّمة بالنظام الداخلي وألاّ يتعارض مع أحكام الدستور وألاّ يتعلق بمجال التشريع. وتتضمّن هذه اللائحة وجوبا تفويضا لثلاث نواب من المُمضين عليها للدفاع عنها واتخاذ جميع قرارات التعديل بشأنها.
يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية بها فورا. ويمكن لرئاسة الجمهورية إرسال ممثّلين لحضور اجتماع مكتب المجلس وذلك بحضور النواب المفوّضين للدفاع عن اللائحة لإبداء الرأي بخصوص اللائحة المعروضة.
وتُعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المُرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
ولا تُقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قِبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة.
تُصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
وتُنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الجلسة العامة للأسئلة الشفاهية
لإيدالكلّ عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يُبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة وتحديد من ينوبه في صورة تعذّر الحضور في الجلسة العامة المبرمجة لطرح السؤال.
ويتمّ إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصّصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه شهر.
يُحدّد مكتب المجلس جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية كل يوم اثنين من كل أسبوع وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى.
يتولّى النائب عرض سؤاله في مدّة لا تتجاوز 10 دقائق.
ويتولّى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدّة لا تتجاوز 10 دقائق.
وللنائب فقط الحق في التعقيب مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 5 دقائق.
ولا يمكن لأي عضو سحب أو إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته بالجلسة العامة.
كما يُمنع كل عضو من توجيه سؤال شفاهي لباقي الدورة العادية في صورة تغيّبه أو تغيّب من ينوبه لطرح السؤال.
في صورة عدم حضور عضو الحكومة المعني إلى الجلسة دون اعتذار وتحديد موعد لاحق يتمّ نشر ذلك على الموقع الرسمي للمجلس
يُخصّص المجلس طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور جلسات دورية للحوار مع الحكومة أو عضوا منها حول أهداف السياسة التي يتمّ اتباعها ونتائج ومؤشرات الأداء التي تمّ تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها مرة كل 45 يوما على الأقل وكلّما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس.
تُفتتح جلسات الحوار بعرض يُقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتولّى الإجابة عن أسئلة النواب تباعا وله حقّ طلب إمهاله مدّة لإعداد الردود.
الجلسة المشتركة المتعلّقة بلائحة اللوم
يُمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين توجيه لائحة لوم ضدّ الحكومة على معنى الفصل 115 من الدستور.
ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 96 و109 من الدستور.
ويحدّد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مقتضيات تطبيق هذا الفصل.
الجلسات العامة للحوار مع الهيئات
يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية ومع محافظ البنك المركزي التونسي وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويُحدّد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة.
يُحيل مكتب المجلس تقرير كلّ من الهيئات المعنيّة حال وروده إلى اللجنة المختصّة للاطلاع وإبداء الرأي وإعداد ملاحظات تضمَّن صُلب تقرير في أجل أسبوعين من تاريخ إحالة التقرير عليها.
تُرسل نسخ رقمية من تقرير الهيئة وتقرير اللجنة إلى أعضاء المجلس أربعة أيام قبل موعد الجلسة العامة المخصّصة للنقاش.
تُفتتح جلسة الحوار مع كل هيئة بعرض يقدمه رئيس الهيئة المعنيّة يليه عرض لتقرير اللجنة المتعهدة. ثم تحال الكلمة لأعضاء المجلس للنقاش في حدود الحصة المقرّرة. وتُعاد الكلمة لرئيس الهيئة للتفاعل مع تدخلات النواب في حدود الوقت المخصّص