تعتبر الأسئلة الكتابية آلية موضوعة على ذمة النائب لاستقاء المعلومة والاستفسار حول مختلف المسائل المعروضة عليه وقد نصّ عليها الدستور في فصله 114 ونظم إجراءاتها النظام الداخلي لمجلس النواب في فصله 129.
ويحق للنائب تقديم سؤاله الكتابي عن طريق رئيس مجلس النواب إلى عضو الحكومة المعني وتتمّ الإجابة عنه في أجل شهر من تاريخ تلقيه السؤال. ويكون السؤال مختصرا ودقيقا ولا يتضمن معطيات شخصية وفقا للقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ويتلقى النائب إجابة كتابية من عضو الحكومة ويتم نشر السؤال والجواب عنه بمداولات مجلس نواب الشعب وعلى موقعه الالكتروني.
إلى جانب الأسئلة الكتابية أتاح الدستور للنائب إمكانية توجيه سؤال شفاهي إلى عضو الحكومة وذلك بمقتضى الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي ويوجه السؤال عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب الذي يعلم به الحكومة.
وتتم الإجابة عن السؤال الشفاهي في جلسة عامة مخصصة للغرض في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام به. خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية يتوجه النائب بسؤاله إلى عضو الحكومة المعني به في فترة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق يتولى على إثرها عضو الحكومة المعني الإجابة عن السؤال في مدة زمنية مماثلة، ويمكن للنائب فقط طلب التعقيب على إجابة عضو الحكومة لمدة لا تتجاوز 5 دقائق.
تعقد الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية بصفة دورية.
يمارس مجلس نواب الشعب وظيفته الرقابية من خلال إحداث لجان تحقيق بعد مصادقة الجلسة العامة بأغلبية الحاضرين على ألا يقل عدد الموافقين على إحداثها ثلث أعضاء المجلس.
وتتولى لجان التحقيق في ختام أعمالها رفع تقرير إلى مكتب المجلس الذي يعرضه على الجلسة العامة لمناقشته. وتنحل لجنة التحقيق آليا بانتهاء أعمالها إلا إذا قررت الجلسة العامة مواصلة اللجنة لمهامها قصد مزيد التمحيص والتعمق
يمارس مجلس نواب الشعب رقابته على عمل الحكومة في إطار الجلسة العامة وذلك بعقد جلسات دورية للحوار إما مع الحكومة ككل أو عضو منها. وتتعلق هذه الجلسات العامة بالحوار حول أهداف السياسة التي يتم إتباعها من قبل الحكومة ونتائج ومؤشرات الأداء التي تمّ تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها في قطاع ما أو في عدة قطاعات.
كما يمكن عقد جلسات عامة للحوار مع الحكومة كلما دعت الحاجة لذلك إما بطلب من مكتب المجلس أو من أغلبية الأعضاء.
يمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم معارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها وذلك عندما يتبين لهما أن الحكومة تخالف السياسات العامة للدولة والخيارات الأساسية التي نص عليها الدستور.
يشترط عند تقديم لائحة اللوم أن تكون معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي صورة المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين تقدم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية.
وإذا تمّ تقديم لائحة لوم ثانية ضد الحكومة في نفس المدة النيابية فيمكن لرئيس الجمهورية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.