• الوظيفة الرقابية لمجلس نواب الشعب

    يمارس مجلس نواب الشعب إلى جانب وظيفته التشريعية وظيفة رقابية على العمل الحكومي، وقد مكّنه دستور 25 جويلية 2022 من جملة من الآليات التي تخول للنائب ممارسة هذه الوظيفة إما بصفة فردية أو بصفة جماعية. كما كرّس النظام الداخلي للمجلس جملة هذه الآليات وفصل إجراءاتها.

    تمارس الرقابة على العمل الحكومي بصفة فردية من قبل النائب عند توجيهه لسؤال كتابي أو شفاهي إلى عضو حكومة. وتمارس الرقابة بصفة جماعية عندما تتم ممارستها في إطار هياكل المجلس كاللجان أو الجلسة العامة.  

    ففي إطار اللجان يمكن أن تتم ممارسة العمل الرقابي إما في إطار اللجان القارة أو في إطار لجان تحقيق. فاللجان القارة تمارس علاوة على مهامها التشريعية مهاما رقابية في القطاعات التي تدخل في مجال اختصاصها. كما يمارس المجلس عمله الرقابي بامتياز من خلال تكوين لجان التحقيق بصفة ظرفية للتثبت والتدقيق في قضية أو واقعة ما. 

    أما الرقابة في إطار الجلسة العامة فإنها يمكن أن تكون من جهة عبر تنظيم جلسات حوار مع الحكومة أو عضوا منها وتعقد هذه الجلسات حول السياسات التي تمّ إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها في قطاع ما. كما يمكن أن تكون من جهة أخرى عبر توجيه لائحة لوم إلى الحكومة.

    ويمكن أن تكون ممارسة الوظيفة الرقابية إما قبلية أو متزامنة أو لاحقة:

    • وتكون الرقابة بصورة قبلية من خلال مثلا المصادقة على ميزانية الدولة حيث تتم مناقشة موارد الدولة وتكاليفها ونفقاتها وبرامجها قبل الترخيص فيها بمقتضى القانون أو من خلال دراسة مؤثرات مشروع قانون.

    • وتكون الرقابة متزامنة في صورة تسليط الرقابة على السياسات العمومية التي يجرى تنفيذها أو في صورة متابعة تنفيذ قانون ما، أو عندما يراقب المجلس طرق تنفيذ ميزانية الدولة.

    • وتكون الرقابة لاحقة عندما يتعلق الأمر مثلا بتقييم نتائج تنفيذ ميزانية الدولة وتعديلها وغلقها أو بتقييم نتائج تنفيذ قانون ما ، كما يمكن أن يتعلق الأمر بمعارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم لها إن تبيّن أنها تخالف السياسة العامة للدولة والخيارات الأساسية التي يرسمها رئيس الجمهورية وفقا للدستور.  

    الأسئلة الكتابية 

    تعتبر الأسئلة الكتابية آلية موضوعة على ذمة النائب لاستقاء المعلومة والاستفسار حول مختلف المسائل المعروضة عليه وقد نصّ عليها الدستور في فصله 114 ونظم إجراءاتها النظام الداخلي لمجلس النواب في فصله 129.

    ويحق للنائب تقديم سؤاله الكتابي عن طريق رئيس مجلس النواب إلى عضو الحكومة المعني وتتمّ الإجابة عنه في أجل شهر من تاريخ تلقيه السؤال. ويكون السؤال مختصرا ودقيقا ولا يتضمن معطيات شخصية وفقا للقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ويتلقى النائب إجابة كتابية من عضو الحكومة ويتم نشر السؤال والجواب عنه بمداولات مجلس نواب الشعب وعلى موقعه الالكتروني. 

    الأسئلة الشفاهية  

    إلى جانب الأسئلة الكتابية أتاح الدستور للنائب إمكانية توجيه سؤال شفاهي إلى عضو الحكومة وذلك بمقتضى الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي ويوجه السؤال عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب الذي يعلم به الحكومة. 

    وتتم الإجابة عن السؤال الشفاهي في جلسة عامة مخصصة للغرض في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام به. خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية يتوجه النائب بسؤاله إلى عضو الحكومة المعني به في فترة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق يتولى على إثرها عضو الحكومة المعني الإجابة عن السؤال في مدة زمنية مماثلة، ويمكن للنائب فقط طلب التعقيب على إجابة عضو الحكومة لمدة لا تتجاوز 5 دقائق. 

    تعقد الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية بصفة دورية.

    لجان التحقيق

    يمارس مجلس نواب الشعب وظيفته الرقابية من خلال إحداث لجان تحقيق بعد مصادقة الجلسة العامة بأغلبية الحاضرين على ألا يقل عدد الموافقين على إحداثها ثلث أعضاء المجلس.

    وتتولى لجان التحقيق في ختام أعمالها رفع تقرير إلى مكتب المجلس الذي يعرضه على الجلسة العامة لمناقشته. وتنحل لجنة التحقيق آليا بانتهاء أعمالها إلا إذا قررت الجلسة العامة مواصلة اللجنة لمهامها قصد مزيد التمحيص والتعمق

    جلسات الحوار مع الحكومة

    يمارس مجلس نواب الشعب رقابته على عمل الحكومة في إطار الجلسة العامة وذلك بعقد جلسات دورية للحوار إما مع الحكومة ككل أو عضو منها. وتتعلق هذه الجلسات العامة بالحوار حول أهداف السياسة التي يتم إتباعها من قبل الحكومة ونتائج ومؤشرات الأداء التي تمّ تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها في قطاع ما أو في عدة قطاعات. 

    كما يمكن عقد جلسات عامة للحوار مع الحكومة كلما دعت الحاجة لذلك إما بطلب من مكتب المجلس أو من أغلبية الأعضاء. 

    لائحة اللوم

    يمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم معارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها وذلك عندما يتبين لهما أن الحكومة تخالف السياسات العامة للدولة والخيارات الأساسية التي نص عليها الدستور.

     يشترط عند تقديم لائحة اللوم أن تكون معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

    وفي صورة المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين تقدم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية.

    وإذا تمّ تقديم لائحة لوم ثانية ضد الحكومة في نفس المدة النيابية فيمكن لرئيس الجمهورية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.