• هياكل مجلس نواب الشعب

    رئاسة مجلس نواب الشعب

    رئيس المجلس هو ممثّله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقرّرات الجلسة العامة والمكتب

    يُشرف رئيس المجلس على حُسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.( الفصل 35 من النظام الداخلي )

    يتولّى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويُديرها بمساعدة نائبَيْه، وإذا حضر جلسات اللجان فإنّه يرأس الجلسة. ( الفصل 36 من النظام الداخلي )

    ينوب رئيس المجلس في مهامه عند الاقتضاء نائبته وإن تعذّر نائبه.

    ولرئيس المجلس أن يُفوّض بعضا من صلاحياته لأيّ من نائبيه. ( الفصل 37 من النظام الداخلي )

    مكتب المجلس (من الفصل 40 الى الفصل 45 من النظام الداخلي )

    يتكوّن مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبَيْه ومن عشرة نواب مساعدين للرئيس وهم:

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون التّشريع،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإصلاحات الكبرى،

    • نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب. ( الفصل 40 من النظام الداخلي) 

    يضطلع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:

    • الإشراف على حُسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض،

    • الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية،

    • إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها،

    • اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم،

    • بحث الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل وغير المنتمين،

    • وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدّة التي يضبطها على ألاّ تقلّ عن شهر بصفة مسبقة،

    • إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس، ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر،

    • تشكيل الوفود التي تُمثّل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة،

    • وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس،

    • ضبط الأنظمة الأساسية الخاصة لمُختلف الأسلاك التابعة له،

    • مُعاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة،

    • اتخاذ الإجراءات المُستوجبة والمنصوص عليها بهذا النظام الداخلي والناتجة عن مخالفة أحكامه،

    • تعيين هيئة استشارية في بداية المدّة النيابية تُسمّى لجنة الحُكماء تتكوّن من ثلاثة نواب يُعهد إليها مهام المُوفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس وفق ما هو مُبيّن بهذا النظام الداخلي. (الفصل41  من النظام الداخلي)

    يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كلّ يوم خميس وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصّح اجتماعه إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على ألاّ يقلّ عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيْه. (الفصل 44   من النظام الداخلي)

    الجلسة العامة

    تنظر الجلسة العامة في مشاريع ومقترحات القوانين وفي مشروع ميزانية الدولة وغلق الميزانية ومخططات التنمية بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وغيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها. (الفصل89 من النظام الداخلي )

    يُصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي:

    • بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:

      • مشاريع القوانين العادية،

      • المراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلس وفي حالة حلّ المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين العادية.

    •  بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على: 

      • مشاريع القوانين الأساسية،

      • المراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلس وفي حالة حلّ المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين الأساسية،

      • قرار النظر في تنقيح الدستور المُزمع إدخاله كما هو مبيّن بالفقرة الأولى من الفصل 137 من الدستور،

      • النظام الداخلي،

      • اللوائح،

      • إشهار الحرب وإبرام السّلم.

    • بأغلبية معزّزة وبحسب ما يقرّره هذا النظام الداخلي أو القوانين المتعلّقة بالموضوع وخاصة عندما يتعلّق الأمر بالمسائل التالية:

      •  أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند الموافقة على مشروع تنقيح الدستور كما هو مبيّن بالفقرة الثانية من الفصل 137 من الدستور،

      •  أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند المصادقة على مشاريع قوانين تمّ ردّها من رئيس الجمهورية،

      •  أغلبية ثلاثة أخماس للمصادقة على قانون التفويض لرئيس الجمهورية طبق الفصل 70 من الدستور لمدة محدودة ولغرض معيّن في إصدار مراسيم.

    •  بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية.

    • بأغلبية الثلثين لأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين للمصادقة على لائحة لوم ضد الحكومة. (الفصل 116 من النظام الداخلي )

    الجلسات العامة المشتركة  مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لرئيس الجُمهورية أن يُخاطب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم معًا طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور. ( الفصل 88  من النظام الداخلي )

    ندوة الرؤساء

    ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية. (الفصل 116 من النظام الداخلي )

    تتولّى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي:

    • اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدّة العمل التي يضبطها المكتب،

    • إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس،

    • دراسة المواضيع التي يُحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،

    • مناقشة الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل والنواب غير المنتمين.

    • (الفصل 47 من

    اللجان  القارة (الفصول من 49  إلى  75  من النظام الداخلي )

    • لمجلس نواب الشعب ثلاثة عشر لجنة قارة سيادية تُعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية وتتولّى، في هذا الإطار بالخصوص، دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها. (الفصل  49 من النظام الداخلي )

    • ينتمي كل نائب وجوبا لإحدى اللجان القارة السياديّة ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس. (الفصل 50 من النظام الداخلي )

    • تتكوّن كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا، وتتكوّن بقيّة اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقلّ عن عشرة ولا يزيد على إحدى عشر عضوا.

    • تمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي. (الفصل 52 من النظام الداخلي )

    • يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها ويشرف على أشغالها ويترأّس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. (الفصل 54  من النظام الداخلي )