• تقديم الأكاديمية البرلمانية

    لماذا أحدثت الأكاديمية البرلمانية؟

    تم بعث الأكاديمية البرلمانية، وهي هيكل صلب إدارة مجلس نوّاب الشعب، بهدف تقديم المساندة المستمرة للعمل البرلماني من خلال دعم وتعزيز قدرات أعضاء مجلس نواب الشعب ومستشاريه وإطاراته الإدارية في المجال التشريعي والرقابي والتمثيلي والديبلوماسي.

     وقد تمّ إلحاق إدارة التكوين والتطوير الإداري حديثا صلب الأكاديمية بهدف دعم قدرات موظفي وإدارة مجلس نواب الشعب.

    رؤية الاكاديمية البرلمانية

    أكاديمية برلمانية فاعلة ومنفتحة على محيطها

    التوجهات الاستراتيجية للأكاديمية البرلمانية

    تسعى الاكاديمية البرلمانية الى ترجمة الخيارات الاستراتيجية لمجلس نواب الشعب والمساهمة في تحقيقها من خلال :

    •  المساندة العلمية والاكاديمية للعمل البرلماني التشريعي والرقابي والديبلوماسي والتمثيلي

    • المساهمة في أخلقة المؤسسة البرلمانية والعمل البرلماني,

    • المساهمة في تحسين صورة مجلس نواب الشعب الخارجية والداخلية,

    • لمساهمة في انفتاح المؤسسة البرلمانيّة على محيطها الخارجي,

    • المساهمة في تعزيز احساس الإنتماء والفخر بالمؤسسة للعاملين بها من خلال

    • الشفافية والعدل والمساواة في التعامل مع كافة الأطراف .

    أهداف الأكاديمية البرلمانية

    تطمح الأكاديمية البرلمانية إلى أن تكون منارة علمية وبحثية على المستوى الوطني والاقليمي تساهم في اشعاع صورة مجلس نواب الشعب، من خلال تقديم وتوفير أجود خدمات البحث والدراسات والتكوين البرلماني وذلك من خلال :

    •  تزويد البرلمانيين بالمهارات والأدوات المعرفية لمساعدتهم على ممارسة وظائفهم البرلمانية

    • تزويد الإدارة البرلمانية بالأدوات المعرفية لتمكينهم من تقديم أفضل خدمات الدعم للبرلمانيين

    • تطوير إدارة برلمانية مؤهله فنياً وإدارياً، بما يمكنها من القيام بمهامها على أفضل مستوى وتوفير المستلزمات البشرية واللوجستية لها

    • تدعيم البحث البرلماني بما يحقق أفضل الممارسات على الصعيد التشريعي والرقابي والدبلوماسي

    • نشر التوعية والتثقيف بالعمل البرلماني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

    • إرساء ثوابت وأطر أخلاقية للعمل البرلماني

    • تحسين صورة المؤسسة البرلمانيّة وتعزيز إشعاعها داخليا وخارجيا

    • مزيد انفتاح الأكاديمية البرلمانية على محيطها الخارجي ودعم إشعاعها في عديد

    • الأوساط الجامعيّة والمهنيّة من خلال إرساء علاقات تعاون مع عديد المؤسسات التكوينيّة والأكاديميّة

    فيما تتمثل أنشطة الأكاديمية؟

    تقوم الأكاديمية بثلاثة أنشطة أساسية، وهي:

    1- التكوين: 

    يتمثل النشاط التكويني فيما يلي:

    • الدورات التكوينية قصيرة المدى الموجهة للسادة أعضاء مجلس نواب الشعب:

    تنظم الأكاديمية البرلمانية خلال السنة الأكاديميّة دورات قصيرة المدى وفقا للحاجيات المشخصّة للنواب وللجان البرلمانيّة.

    • الدورات التكوينية الموجهة للموظفين:
      تنظم الأكاديمية البرلمانية في إطار مخطط التكوين دورات تكوينيّة موجهة لموظفي مجلس نواب الشعب بهدف تعرزيز قدراتهم.

    2- ندوات وأيام دراسيّة ومحاضرات وورشات عمل:
     تنظم الأكاديمية البرلمانية ندوات وأيام دراسية ومحاضرات وورشات عمل، وهي تمثل فرصة للنواب لمناقشة مسائل تهم الشأن العام أو المستجدات الوطنية والدولية.

    3- البحوث: 

     تسعى الأكاديمية للقيام ببحوث عن طريق خبراء تستجيب لحاجيات أعضاء المجلس وتضعها على ذمتهم لمساعدتهم في أداء مهامهم، وذلك بمركز البحوث والدراسات البرلمانيّة

    من هم المستفيدون؟

    كل أعضاء مجلس نواب الشعب وإطاراته معنيون بالتكوين بالأكاديمية البرلمانية.

    ويتم للغرض تكوين مجموعات مصغرة تتلقى التكوين المبرمج طيلة الدورة الأكاديمية.

    تحرص الأكاديمية على ضمان تكافئ الفرص في التكوين على أساس التعددية  السياسية والنوع الاجتماعي والفئة العمرية.

    من هم المكونون؟

    ضمانا لتكوين رفيع المستوى، تعتمد الأكاديمية على تشريك خبرات وكفاءات وطنية وأجنبية مشهود لها، علما أن التكوين يتركز إلى حد بعيد على الحضور المنتظم والفاعل للمتكونين على مدى الدورة.

    وتولي الأكاديمية أولوية قصوى للجانب التطبيقي.