تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الأربعاء 08 أفريل 2026 حول مشاريع قوانين عدد 01 و02 و03 و04 و05 لسنة 2026 وفق جدول الأعمال التالي:
- الاستماع إلى السيد وزير البيئة بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 04
- الاستماع إلى السيد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالقاعة عدد 04.