لجنة قارة

لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح

روزنامة اللجنة

  • 2025-06-17 08:30:00
    09:30
    قاعة عدد 3

    جدول الأعمال:

    تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الثلاثاء 17 جوان 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9,30) بالقاعة عدد 03 بمقر مجلس نواب الشعب وذلك   للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 042/ 2025 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.