لجنة التشريع العام

مهام اللجنة وصلاحيتها

وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ: ◾ النظم القضائية، ◾ القوانين المدنية والجزائية والتجارية، ◾ نظام الملكية والحقوق العينية. وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى.