التدخلات على معنى الفصل 118

الفصل 1

إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبين موضوع الطلب، و على الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة.

(5) النتيجة

مكتب اللجنة

  • المدة النيابية الأولى - الدورة النيابية الثانية
    20170105جلسة عامة عدد 51 بتاريخ 21 ماي 20
    النائب: أحمد بن أحمد

    حوصلة المداخلة

    تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة) (42 / 2018)

  • المدة النيابية الأولى - الدورة النيابية الثانية
    20170105جلسة عامة عدد 51 بتاريخ 21 ماي 20
    النائب: أحمد بن أحمد

    حوصلة المداخلة

    تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة) (42 / 2018)

  • المدة النيابية الأولى - الدورة النيابية الثانية
    20170105جلسة عامة عدد 51 بتاريخ 21 ماي 20
    النائب: أحمد بن أحمد

    حوصلة المداخلة

    تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة) (42 / 2018)

  • المدة النيابية الأولى - الدورة النيابية الثانية
    20170105جلسة عامة عدد 51 بتاريخ 21 ماي 20
    النائب: أحمد بن أحمد

    حوصلة المداخلة

    تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة) (42 / 2018)