• الكتل النيابية

    تكوين الكتل النيابية ( من الفصل 13 الى الفصل 20 من النظام الداخلي)

    تُشكّل الكتل النيابية في بداية المدّة النيابية.

    ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال إيداع الملفات المُتعلّقة بتكوين الكتل.

    تتكوّن الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمّن وُجوبا تصريح التكوين والنظام الأساسي للكتلة.

    يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.

    يتمّ الإعلان في أوّل جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عن تركيبة الكتلة النيابية المعنيّة، ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمتها بالرائد الرسمي

    لمداولات مجلس نواب الشعب.

    كما يتمّ الإعلان في نفس الجلسة العامة عن حصّة كلّ كتلة وحصّة غير المنتمين من المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومن العضوية باللجان القارة السياديّة.

    لكـــل خمسة عشر عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.

    ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.

    يُمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها.

    ولا يُمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.

    إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية أو أثنائها لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.

    يُعلم رئيس الكتلة أو نائبه، كتابيا رئاسة مجلس نواب الشعب بكلّ تغيير يطرأ عليـها.

    إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد من غير المنتمين، يُمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.

    وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة، يُمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجّه لرئيس الكتلة المعنيّة.

    إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يُمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.

    وإذا كان التغيير مُتعلّقا برئيس الكتلة يتولى نائبه الإجراءات المذكورة أعلاه.

    يتمّ الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الـجلسة العامة الموالية لتاريخ الإعلام بها. ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

    إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة، لأي سبب من الأسباب، فإنّها تفقد وُجودها. ويتمّ الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

    ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلّت الكتلة خلال الدورة العادية.