جلسة عامة مشتركة يوم الخميس 06 نوفمبر 2025 لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 .

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

تستأنف الجلسة العامة المشتركة اشغالها يوم الخميس 06 نوفمبر  2025  على الساعة العاشرة صباحا  2025 لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 .

النواب المتدخلون: