يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 02 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا ،ويتضمن جدول الاعمال النظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (عدد14/2023)