مواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024

جدول الأعمال:


  تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الخميس 07 ديسمبر 2023 بداية من الساعة التاسعة صباحا لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024