تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة
كامل يوم الخميس 04 جانفي 2024 بالقاعة عدد 3 تخصص لجدول الاعمال الاتي:
- الجلسة الصباحية بداية من الساعة 09.30صباحا: النظر في مشروع القانون عدد 50/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
- الجلسة
المسائية بداية من الساعة 14.00 ظهرا: الاستماع الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني
حول مشروعي القانونين عدد 40/2023 وعدد 50/2023.