تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاثنين 08 جانفي 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 2 للاستماع إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (عدد 60/2023).