اجتماع لجنة التشريع العام يوم الاربعاء 10 جانفي 2024 للنظر في مشروع قانون عدد 2023/58

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 10 جانفي 2024 على الساعة الثالثة بعد الظهر بقاعة التربية للمصادقة على تقريرها حول مشروع القانون عدد 2023/58