جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 للنظر في مشروعي قانونين عدد 46-2023 و 60-2023

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 ويتضّمن جـدول الأعـمال:

 - بداية من الساعة التاسعة صباحا (9.00 ): النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربويةII، عدد 46/ 2023،
- بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (14.30) :

النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عدد 60/2023.