تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 على الساعة الخامسة مساء بالقاعة عدد 4 وذلك لإبداء الرأي فيمشروع القانون الأساسي عدد 006 / 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.