تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 31 جانفي 2024 على الساعة الثانية بعد الظهر (س.14.00 ) للنظر في رأي لجنة الحقوق والحريات حول مشروع القانون الاساسي عدد 06-2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 ، ثمّ المصادقة على تقريرها حول مشروع القانون