تعقد لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الاربعاء 28 فيفري 2024 بداية من الساعة العاشرة (10) صباحا وذلك للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الامومة والابوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024) ومقترح القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 16/2024).