تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الخميس 07 مارس 2024 بداية من الساعة 10 صباحا بالقاعة عدد 4 وسيكون برنامج عملها كالتالي:
1- الاستماع إلى جهة المبادرة (مجموعة من السادة النواب) حول مقترح القانون عدد 09 لسنة 2024 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
2- ابداء الرأي حول مشروع قانون مقدم من البرلمان العربي لتنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (فقد وهدر الطعام).