يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 06 مارس 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30) ويتضمن جدول الأعمال النظر في :
1 - مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/ 2023)،
2 - مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 2023/57) ،
3 - توجيه سؤالين شفاهيين الى السيد وزير الداخلية،