تعقد لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة
والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة استماع يوم الاثنين18 مارس 2024 وذلك على النحو التالي: - بداية من الساعة (10) صباحا: استماع الى ممثلين عن
جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح واتمام قانون الوظيفة العمومية
(عدد 16/2024). - بداية من الساعة (11.30) صباحا: استماع الى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الامومة والابوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024) .